للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ذلك أنه لا ضمان أصلاً، ويصير كل واحد منهما-[وقد الْتبس] (١) الأمر- في حق صاحبه كبهيمة [صائلة] (٢).

ثم إذا قلنا: لكل واحد منهما أن يبتدر [صاحبه] (٣) [فدية] (٤) كل واحد منهما هدر.

هذا ما نراه في ذلك، وغالب ظني أني وجدت لبعض الأصحاب نصّاً في هذه المسألة، وسأحرص على طلبه، وإلحاقه.

على أن الكلام [استقرّ] (٥) في هذا على حدٍّ لا يجوز تقدير الخلاف فيه، ولو فرض شيء على خلاف ذلك، فهو هفوة من قائله.

[باب دية الجنين] (٦)

قال الشافعي رضي الله عنه: "وفي الجنين المسلم بابويه أو بأحدهما غرّة ... إلى آخره" (٧).

١٠٨٣٧ - من جنى على حامل بجنين حرٍّ محكومٍ بإسلامه تبعاً، فأجهضت بسبب الجناية الجنينَ، فأصل الباب أنا نوجب عليه غرّةً عبداً أو أمةً، والأصل في ذلك ما روي: "أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في الجنين بغرةٍ عبدٍ أو أمة" (٨) وعن


(١) غير مقروء بالأصل، وقد رسمت هكذا: "ودلسى الأمر".
(٢) في الأصل: "مائلة".
(٣) زيادة اقتضاها السياق.
(٤) في الأصل: "فيتجه".
(٥) مكان بياضٍ بالأصل.
(٦) العنوان في "مختصر المزني"، حيث لم يظهر في الأصل، ومكانه بياض، فلعله كان بالحمرة فلم يظهر في التصوير.
(٧) ر. المختصر: ٥/ ١٤٣.
(٨) حديث "أنه صلى الله عليه وسلم قضى في الجنين بغرة" جزء من حديث المغيرة بن شعبة، وأبي هريرة رضي الله عنهما المتفق عليه، وقد تقدم. (ر. اللؤلؤ والمرجان: ح ١٠٩٥، ١٠٩٦). وهو جزء من حديث حَمَل بن مالك الآتي. وقد تقدّم أيضاًً.