للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بَابُ اخْتلَافِ المُتَبايِعَيْنِ

قواعد الباب يجمعُها فصول، ونحن نذكرُها على ترتيبها، ثم نتعرض لما يشذُّ منها

الفصل الأول

في الاختلاف ومعناه

٣٢٥٣ - فليعتقد المنتهي إلى الباب أن المتبايعين إذا اختلفا في صفةِ العقدِ على ما سنصف اختلافَهما، فإنهما يتحالفانِ، ثم يفسخ العقد بينهما أو ينفسخ.

والذي يقتضيه الترتيبُ وصفُ اختلافِهما، ثم وصفُ أيمانهما، ثم بيان الحكم إذا تحالفَا.

٣٢٥٤ - فأمَّا الاختلاف؛ فإن اتفقا على المبيع، واختلفا في مقدار الثمن، فقالَ البائع: بعتُه بألف. وقال المشتري بل بخمسمائةٍ، أو اختلفا في جنس الثمن، فذكر أحدُهما الدراهم، وذكر الآخر الدنانير، فالاختلاف على هذه الوجوه يتضمن التحالف.

وكذلك لو اتفقا على المبيع، كما ذكرناه، واختلفا في عين الثمن، فقال البائع: بعتك داري هذه بهذا الثوب، وقال المشتري: بل بعتنيها بهذا العبد، فهذا يتضمن التحالف.

ولو قال البائع: بعتك داري هذه بعبدك هذا. و (١) قال صاحبه: بعتَني بستانَك هذا بثوبي [هذا] (٢)، فما اجتمعَا على ثمنٍ ولا مُثمّنٍ، فليسَ [هذا] (٣) من مقصود


(١) في (هـ ٢): أو.
(٢) زيادة من (هـ ٢)، (ص).
(٣) مزيدة من (هـ ٢)، (ص).