للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[باب فضل الجنب وغيره]

١٩٠ - مضمون الباب فصلان: أحدهما - أن التوضؤ بما يُفضله الجنب، والمحدث، والحائض جائز، وقد خالف فيه بعض السلف.

وغرض الفصل أن الجنب إذا مسَّ الماء، أو الحائضَ، أو المحدثَ على وجهٍ لا يصير الماء مستعملاً، فيجوز استعمال ما مَسّوه؛ فإن أبدانَهم طاهرة.

ولو فُسّر فضل هؤلاء بما لم يمسّوه، فلا يتخيّل أحدٌ امتناعَ استعماله.

فهذا أحد فصلي الباب.

وقد استدلَّ الشافعي بأخبارٍ تدلّ على طهارة بدن الجنب والحائض (١)، فأرشدَ مساقُ كلامه إلى أن التصوير على التقدير الذي ذكرناه.

فأمّا الفصل الثاني، فمقصوده أن ماءَ الوضوء والغسل لا يتقدّر، وكيف يُعتقد التقدُّر فيه مع اختلاف الجثث والأبدان في الصغر والكبر، ولكنَ المرعيَّ الإسباغُ، مع اجتناب السرف، قال (٢) الشافعيُّ: قد يَرفُق الفقيه بالقليل فيكفي، ويخرق (٣) الأخرق بالكثير، فلا يكفي. والله أعلم.

...


(١) ر. الأم: ١/ ٧، ومنها حديث عائشة في الصحيحين: " كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إِناء واحد من الجنابة " (ر. البخاري: كتاب الغسل، باب غسل الرجل مع امرأته، ح ٢٥٠، مسلم: كتاب الحيض، باب غسل الرجل والمرأة في إِناء واحد في حالة واحدة، وغسل أحدهما بفضل الآخر، ح ٣١٩، ٣٢١).
(٢) ر. المختصر: ١/ ٢٧.
(٣) خرق يخرق (من باب لعب) حمُق، ولم يرفُق في عمله، وبالشيء: جهله، ولم يحسن عمله. ورفُق: حسن صنيعه. (المعجم).