للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

باب التعزية وما يهيّأ لأهل الميت

١٧٤٢ - التعزية سنة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من عزى مصاباً، فله مثل أجره" (١)، ثم ذكر الشافعي أن من شهد الجنازة، فينبغي أن يؤخر التعزية إلى ما بعد الدفن؛ فإن أولياء الميت لا يتفرغون إلى الإصغاء إلى التعزية، وهم مدفوعون إلى تجهيز الميت. وغرض التعزية الحمل على الصبر بوعد الأجر والتحذير من الوزر في إفراط الجزع، وتذكير المصاب رجوعَ الأمر كلِّه إلى الله.

ولا بأس بتعزية أهل الذّمة، ولكن لا يدعى لميتهم الكافر، بل يقال: جبر الله مصيبتك وألهمك الصبر، وما أشبه ذلك.

١٧٤٣ - وذكر صاحب [التلخيص] (٢) في كتابه: أنه لا أمد للتعزية تقطع عنده، بل لا بأس بها وإن طال الزمان. فمن أصحابنا من ساعده على ذلك، فإنه لم يَثبت في ذلك توقيف وثبت.

ومنهم من قال: لا تؤثر التعزية بعد الثلاث، فإن فيها تجديدَ ذكر المصيبة، وفي الحديث ما يشهد لهذا؛ فإنه صلى الله عليه وسلم قال: "لا يحل لامرأة تؤمن بالله


(١) حديث: "من عزى مصاباً .. " رواه الترمذي، وابن ماجة والحاكم عن ابن مسعود. وقد ضعفه الألباني. (ر. التلخيص: ٢/ ١٣٨ - ح ٧٩٩، والترمذي: الجنائز، باب ما جاء في أجر من عزى مصاباً، ح ١٠٧٣، وابن ماجة: الجنائز، باب ما جاء في ثواب من عزى مصاباً، ح ١٦٠٢، والبيهقي: ٤/ ٩٥، خلاجمة البدر المنير: ١/ ٢٧٦ ح ٩٦٥، ضعيف ابن ماجة: ص ١٢١ ح ٣٥٠، إرواء الغليل: ٧٦٥، ضعيف الجامع الصغير: ٥٦٩٦).
(٢) في الأصل، و (ط): التقريب. والصواب أنه (التلخيص)، فقد نصّ على ذلك النووي، حينما أشار إلى حكاية إمام الحرمين لهذا الوجه (ر. المجموع: ٥/ ٣٠٦). وأكدت (ل) ذلك.