للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ومن هذه النسبة [تأتي الأنصباء] (١) وجملة المال.

[مسائل فيها عروض وأعيان]

٦٨٨٦ - مسألة: إذا خلّف ثلاثة بنين وأوصى من ثلث ماله بنصيب أحدهم، [وأوصى لآخر] (٢) بثلث ما تبقى من الثلث ودرهم.

[و] (٣) حصرَ هذه الوصايا في الثلث، وتركته عشرةُ دراهم وثوبٌ واحد، فأخذ الموصى له بمثل نصيب أحدهم الثوبَ بحقه. فكم قيمةُ الثوب؟

الوجهُ أن نجعل الثوبَ من طريق التقدير ديناراً، فتكون التركة عشرةَ دراهم وديناراً، فنأخذ ثلثَ التركة، وهو ثلاثةُ دراهم وثلثُ درهم وثلثُ دينار، ثم نطرح منه بالنصيب ديناراً، فنصرف إليه الثلثَ دينار [الذي] (٤) وقع في الثلث، ونأخذ بقية الدينار من قيمة ما معنا في الثلث المفروض، فيبقى ثلاثة دراهم وثلث درهم إلا ثلثي دينار، فنلقي من ذلك [درهماً وتسع درهم إلا تسعي دينار] (٥) وهي تمام الوصايا، فيبقى معنا تسعان ودرهمٌ فإنا أخذنا درهماً وثلث ثلث درهم، وهو تُسع للوصية بثلث ما تبقى، وأخذنا درهماً للوصية بالدرهم، فيبقى معنا ما ذكرناه.

ولكن كان في الثلاثة الدراهم والثلث استثناء بثلثي دينار، فنسقط ثلث هذا الاستثناء تابعاً لما أخذه الموصى له بثلث ما يبقى من الثلث، فإذا سقط من ثلثي دينار ثلثه، بقي أربعة أتساع دينار، وأما الدرهم الموصى به، فإنا نخرجه كاملاً؛ فإن الوصية به وقعت على كماله، فقد بقي معنا إذاً درهم وتسعا درهم إلا أربعة أتساع دينار، فنزيده على ثلثي [التركة] (٦)، والثلثان قبل ضم هذه الزيادة ستة دراهم وثلثا


(١) في الأصل: ثانياً لأنصباء.
(٢) ما بين المعقفين زيادة من المحقق.
(٣) الواو زيادة من المحقق.
(٤) عبارة الأصل: الثلث ديناراً إن وقع في الثلث.
(٥) عبارة الأصل: فنلقي من ذلك ثلثا ودرهم وهي تمام الوصايا.
(٦) في الأصل: " دينار ".