للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

باب ما لا يحل أكله، وما يجوز للمضطر من الميتة (١)

١١٦٣٩ - أكل الميتة حرام على المختار، وليس محرماً على المضطر. والميتة هي البهيمة التي ماتت من غير اتصال ذكاة شرعية بها، فلو ذكاها من ليس من أهل الذكاة، فهي ميتة، ومن أحاط بالأصول التي قدمناها، لم يحتج إلى تفصيلٍ في ذلك.

وإذا ذُكيت الأم ذكاةً مبيحة، وكان في بطنها جنين، فالجنين مستحَلّ، لا كراهية في أكله، والمعتمد في تحليله الحديث الصحيح الذي رواه أبو سعيد الخدري، قال: " قلنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إنا لننحر الناقة ونذبح البقرة والشاة، فنجد في بطنها جنيناً، فنلقيه أم نأكله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلوه؛ فإن ذكاة الجنين ذكاةُ أمه " (٢) ثم الجنين في الحل والحرمة يتبع الأم، وإن كان لا يختلف حاله: ذكيت الأم أو وُقذت. ولو بقر بطن الأم بعد الذكاة والجنين في حركة المذبوح، فهو حلال، وإن كان فيه حياة مستقرة، فلا بد من ذبحه.

وكان شيخي أبو محمد يقول: لو كان الجنين لا يحل بذكاة الأم، لما جازت ذكاة الأم مع ظهور الحمل، كما لا تقتل المرأة قصاصاً وفي بطنها ولد، فأُلزم عليه ذبحَ رَمَكة (٣)


(١) هـ ٤ (ق): " باب ما يحلّ ". ونسخة الأصل هي الموافقة لمختصر المزني الذي التزم الإمام ترتيبه.
(٢) حديث أبي سعيد الخدري المرفوع عن ذكاة الجنين وأنها ذكاة أمه، رواه الترمذي، وأبو داود، وابن ماجه، وابن حبان، والحاكم، والدارقطني، وقد صححه الحافظ بمجموع الطرق (ر. الترمذي: الأطعمة، باب ما جاء في ذكاة الجنين، ح ١٤٧٦، أبو داود: الضحايا، باب ما جاء في ذكاة الجنين، ح ٢٨٢٧، ابن ماجه: الصيد، باب ذكاة الجنين ذكاة أمه، ح ٣١٩٩، ابن حبان: ح ٥٨٨٩، الحاكم ٤/ ١١٤، الدارقطني: ٤/ ٢٧٤، التلخيص: ٢٨٨/ ٤ ح ٢٤٦٤).
(٣) الرمكة: وزان رقبة: الأنثى من البراذين تتخذ للنسل. (المصباح والمعجم).