للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وحظ الفقه (١) من الباب أن الاكتساب بهذا وإن كان حلالاً، فلا ينبغي للإنسان أن يرغب فيه مع قدرته على نوعٍ آخر من الكسب، ولو لم يكن فيه إلا مجانبة المروءة، لكان في هذا مَقْنع في تثبيت الكراهية، وما ذكرناه لا يختص بكسب الحجام، بل تعاطي القاذورات ومخالفة المروءات كلها بهذه المثابة.

...


=أحمد نصّ في تحريم كسب الحجام ولا الاستئجار عليها وإنما قال: نحن نعطيه كما أعطى النبي صلى الله عليه وسلم ونقول له كما قال النبي عندما سئل عن أكله، نهاه وقال: " أعلفه الناضح والرقيق " ... ويتعين حمل نهيه على الكراهة دون التحريم. (ر. المغني: ٦/ ١٣٦، الإنصاف: ٦/ ٤٨، كشاف القناع: ٤/ ١٣).
(١) هـ ٤: " الفقيه ".