للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[باب ولد المكاتبة]

قال الشافعي: " ولد المكاتبة موقوت ... إلى آخره " (١).

١٢٥٦٥ - نجمع في هذا الفصل تفصيلَ القول في ولد المكاتبة، وولد المكاتب.

فأما ولد المكاتبة، فنبدأ به، ونقول: إذا أتت المكاتبة بولد من زناً أو نكاح، ففي المسألة قولان: أحدهما - أنه قِنٌّ للسيد لا تسري إليه الكتابة. والقول الثاني - إن الكتابة تسري إليه، على ما سنفصله في التفريع.

والقولان في ولد المكاتبة، كالقولين في ولد المدبَرَّة، غيرَ أن حكم ولد المكاتبة يخالف حكم ولد المدبرة وولدَ أم الولد، فإن موت الأم في الكتابة يوجب رقَّ الولد؛ لأنه كان لحقها في حق عقد، [وإذا ماتت، ارتفع العقد وماتت قناً] (٢)، وموت المدبَّرةِ وأمِّ الولد لا يوجب بطلانَ الحق في الولد.

وولدُ المكاتبة يخالف ولدَ المدبرةِ وولدَ أم الولد في شيء آخر، وهو أن عتق المكاتبة يوجب عتقَ الولد، وإذا أعتق السيد المدبرة، أو أم الولد، لم يعتِق الولدُ، بل لا يعتقان إلا بإعتاق السيد إياهما أو بموته، والسبب في ذلك أن إعتاق المكاتبة يُحَصِّل عتقَها على حكم (٣) الكتابة، وهذا قد يتجه مثله في المستولدة، ولكن الأمر على ما وصفناه.

فنعود إلى التفريع على القولين:

فإن قلنا: الكتابة لا تسري إلى ولد المكاتبة، فهو رقيق قِنٌّ للسيد، كسائر مماليكه، لا يتبع الأم في العتق. وإن قلنا: الكتابة تسري إلى الولد، فلسنا نعني به


(١) ر. المختصر: ٥/ ٢٧٨.
(٢) في الأصل: " وإذا مات ارتفع العقد، ومات قناً ". والمثبت من (ت ٥).
(٣) ت ٥: " على حسب الكتابة ".