للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

عليه النجم، مع توفير مثله على الشريك، ثم يحصل العتق، كما قدمناه ويسري.

فرع:

١٢٥٦٤ - قد ذكرنا أن المكاتَب بعضُه لا يأخذ الصدقة، هذا ما نقله الجمهور. ورأيت في بعض كلام الأصحاب ما يدل على جواز أخذ (١) الصدقة، وما قيل من وجوب انقسام المقبوض على المكاتب والرقيق لا يتجه، بل يجوز أن يقال: يختص ذاك بالقدر المكاتب منه، فإن ذاك لا يجوز أن يكون كسبَ رقيق.

وقد تفصل الباب بما فيه تأصيلاً وتفصيلاً.

...


(١) ت ٥: " بعض الصدقة ".