للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[باب مكيلة زكاة الفطر]

قال: "وأي قوتٍ كان الأغلب ... إلى آخره" (١).

٢٢٥٥ - مضمون الباب يحصره فصلان: أحدهما - في الجنس المخرج في الفطرة، فالرجوع فيه إلى الخبر، وقد استوعب الخبر معظم الأجناس، فإن شذ شيء، فهو في معنى المنصوص عليه.

والضابط أن المجزىء ثمرٌ وحَب، أما الثمر، فالتمر، والزبيب. والحبّ كل مستنبت مقتات في الرفاهية، وقد ضبطت ذلك على أبلغ وجه في باب المعشَّرات، وإن أحببنا قلنا: يجزىء في الفطرة كل معشَّر. هذا هو المذهب.

وفي بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "أو صاعاً من أَقِط"، وليست هذه الرواية على الحد المرتضى في الصحة عند الشافعي، وليست على حد التزييف عنده، وإذا (٢) اتفق ذلك، تردد قوله، فهذا منشأ اختلاف القول، ثم ألحق الأئمة بالأقِط الجبنَ واللبنَ نفسَه؛ فإنه أولى معتبر فيما يعتمد [للاقتيات] (٣) وأما السمن، فلا؛ فإنه ليس قوتاً، وكذلك المَصْل (٤)، وإنما القوت اللبن، أو ما ينعقد منه، من غير تفصيل، فالمصل مخيض (٥)، والسمن أحد جزئي اللبن، والاقتيات


(١) ر. المختصر: ١/ ٢٥٥.
(٢) (إذا) بمعنى (إذْ)، وهو استعمال صحيح، غفل عن التنبيه إليه أكثر النحويين، قاله ابن مالك في شواهد التوضيح: ٦٢، ٦٣.
(٣) في الأصل: الاقتيات.
(٤) المصل: وزن فلس: عصارة الأقِط، وهو ماؤه الذي يُعصر منه حين يُطبخ، قاله ابن السكيت (المصباح).
(٥) مخيض: فعيل بمعنى مفعول. من مخض اللبن إذا حركه ليستخرج زبده. (المصباح والمعجم).