للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

تلبيس؛ فإن الذي لا يُرْمق (١) قد لا يتحدث بموته، ولكنه يعتني بإنهاء أخبار نفسه، فإذا انقطعت، كان ذلك مسلكاً في الظن بموته.

فصل

قال: "ولا بأس أن يأخذها بعد أدائها ... إلى آخره" (٢).

٢٢٥٤ - غرض الفصل أن من فضل عن قوته صاع، فأخرجه، فلا يمتنع أن يأخذ الصدقةَ، وذلك أنه لا يستدعي وجوبُ هذه الصدقة غِنىً ينافي المسكنةَ والفقر، والزكاة المنوطة بالغنى وهي زكاة المال قد تجب على من يحلّ له أخذ الصدقة؛ وذلك أن الصدقة تؤخذ بجهاتٍ لا يشترط فيها المسكنة، فإن من لزمه دين عن حَمالة يؤدي ما تحمّله من الزكاة، وإن كان غنياً، وابن السبيل يلتزم زكاة ماله الغائب، ويخاطب بإخراجها، ويأخذ من سهم أبناء السبيل، وفي العامل كلام سيأتي. فهذا وجه.

وقد يملك الرجل عشرين ديناراً وهو من المساكين، فلا يمتنع على الجملة التزامُ الزكاة وأخذُها.

...


(١) لا يُرْمق: بضم فسكون كما في (ط): أي لا يرى، ولا ينظر، والمراد هنا بالذي يُرمق ذو المكانة والمنزلة بين الناس، فمن لم يكن كذلك يموت ولا يسمع به أحد. والمعنى أن انقطاع الخبر، ليس دليلاً على الموت في حق كل أحدٍ، فهناك (غير المرموق) أي حامل الذكر والشهرة، الذي يموت ولا يتحدث بموته أحد.
(٢) ر. المختصر: ١/ ٢٥٥.