للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[باب ميراث الجد]

قال الشافعي: " الجد لا يرث مع الأب ... إلى آخره " (١).

٦٢٩٥ - الأب يحجب أبا نفسه، وهو جد الميت (٢)، والجد القريب يحجب الجدَّ البعيد، وهذا متفق عليه، وإن حكينا خلافاً في أن الأب هل يحجب أمه، وهي جدة الميت، فمن خالف ثَمَّ من الصحابة رضي الله عنهم، لم يخالف هاهنا.

٦٢٩٦ - فإن لم يكن في المسألة أب، فالجد أب الأب بمثابة الأب. واستثنى الأئمة أخذاً من معنى الشافعي، ومن نصِّه أربعَ مسائل: إحداها - أن الأب يحجب الإخوة، والجد لا يحجب الإخوة والأخوات من الأب والأم، ومن الأب، على رأي زيدٍ وغيره من جلَّة الصحابة رضي الله عنهم.

والثانية - أن الجد لا يُسقط أمهاتِ الأب، والأب يُسقط أمهات نفسه.

والمسألتان الباقيتان هما الفريضتان المعروفتان: زوج وأبوان وزوجة وأبوان. وقد ذكرنا أن للأم فيهما مع الأب ثلث ما يبقى والباقي للأب، فلو كان بدل الأب جدٌّ، فللأم ثلث المال كاملاً، على رأي معظم الصحابة.

وعن عمر أنه نزل الجد في الفريضتين منزلة الأب، وقضى بأن للأم ثلث ما يبقى بعد نصيب الزوج، والزوجة، والباقي للجد، كما ذكرناه في الأب.


(١) ر. المختصر: ٣/ ١٤٦.
(٢) لم يبين الإمام الجد الصحيح الوارث، وهو: الجد الذي لا تتوسط بينه وبين الميت أنثى، وانظر الشكل رقم (٥) في آخر هذا المجلد.