للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وذهب ابن سيرين (١) إلى الفرق بين الفريضتين مع الأب، فقال في زوج وأبوين: للأم ثُلث ما يبقى، فإنا لو أعطيناها ثلث الجميع، بعد النصف، لكان ما أخذته أكثر ممّا يأخذه الأب.

وقال في زوجةٍ وأبوين: للأم ثلث جميع المال؛ فإنه ليس في إكمال الثلث لها تفضيلها على الأب.

وهذا مذهبٌ متروكٌ.

ومن قال من أصحابنا لا يأخذ الجد بالفرض والتعصيب، فيقع ذلك فرقاً بين الأب والجد أيضاً.

ثم ذكر الشافعي رضي الله عنه أن كل جدٍّ وإن علا، فكالجد الأدنى، إذا لم يكن دونه جدّ. وهذا ممّا قدمنا القولَ فيه، وذكرنا خلاف الأصحاب في أب الجدّ مع الأخ، وفي أب الجد، مع ابن الأخ.

فهذا ذكر جُمل من ميراث الجد.

٦٢٩٧ - ومقصود الباب بيانُ ميراثه مع الإخوة من الأب والأم، والإخوة من الأب إذا لم يكن معهم صاحب فرض، وما اختلف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في بابٍ اختلافَهم في هذا الباب، وروي أن عمر رضي الله عنه قضى في الجد بمائة قضيةٍ مختلفة (٢). ثم لما طعنه أبو لؤلؤة، وأشرف على الموت،


(١) ابن سيرين: محمد بن سيرين البصري الأنصاري بالولاء ت ١١٠ هـ.
(٢) الرواية عن قضاء عمر في الجد مائة قضية مختلفة أخرجها ابن أبي شيبة وعبد الرزاق والبيهقي، وذكر الحافظ أن الخطابي رواها في الغريب بإسناد صحيح عن محمد بن سيرين، قال: سألت عبيدة عن الجد، فذكره، ثم قال الحافظ: " أنكر الخطابي هذا إنكاراً شديداً بما لا محصل له، وسبقه إلى ذلك ابن قتيبة في مقدمة مختلف الحديث، وما المانع أن يكون قول عبيدة مائة قضية على سبيل المبالغة ... " (ر. مصنف عبد الرزاق، ح ١٩٠٤٣، البيهقي ٦/ ٢٤٥، التلخيص ٣/ ١٨٩).