للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

باب صدقة الوَرِق (١)

قال: "روى أبو سعيد الخُدري: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس فيما دون خمس أواقٍ من الورق صدقة ... إلى آخره" (٢).

٢٠٦٢ - روى أبو سعيدٍ الخُدري هذا الحديث (٣). والأوقيةُ أربعون درهماً، وخمسُ أواق مائتا درهم، والاعتبار بوزن (٤ مكة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الميزان ميزان ٤) مكة، والمكيال مكيال أهل المدينة" (٥). ثم نتكلم بعد ذلك في تحقق الوزن، وفي الدراهم المغشوشة.

٢٠٦٣ - فأما تحقيق الوزن، فنقول: لو نقصت من المائتين جبة، فلا زكاة إذا تحقق النقصان، ردّاً على مالك (٦)؛ فإنه قال: إذا نقص نقصاناً [تجوّزنا] (٧) معه بالمائتين في المعاملة، ولم يكن ذلك النقصان مما يُحْتَفل به، فالزكاة واجبةٌ. وهذا مردود عليه، من جهة أن النصاب تقديرٌ شرعي، والزكاة متعلقة بالعين، وقد تحقق النقصان.


(١) الورق بكسر الراء الدراهم، والمراد هنا الدراهم والدنانير، وقال الورِق، من باب التغليب.
(٢) ر. المختصر: ١/ ٢٣٤.
(٣) حديث أبي سعيد: متفق عليه (ر. اللؤلؤ: ح ٥٦٧).
(٤) ما بين القوسين ساقط من (ك).
(٥) حديث: "الميزان ميزان مكة" رواه من حديث ابن عمر البزار (مختصر زوائد البزار: ١/ ٥٠٧ ح ٨٧٦) وأبو داود: (٣/ ٢٤٦ ح ٣٣٤٠) والنسائي: (٥/ ٥٤ ح ٢٥٢٠) قال الحافظ: وصححه ابن حبان والدارقطني والنووي وأبو الفتح القشيري (ر. التلخيص: ح ٨٥٣).
(٦) ر. الإشراف للقاضي عبد الوهاب: ١/ ٣٩٨ مسألة: ٥٥٠، جواهر الإكليل: ١/ ١٢٧.
(٧) في الأصل، (ط)، (ك)، (ت ١) "يجوز ما معه بالمائتين في المعاملة" والمثبت من (ت ٢).