للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فصل

قال: "وهكذا العشر مع خراج الأرض ... إلى آخره" (١).

٢٠٦٠ - القول في الخراج يتعلق بالسِّير، والجزية. والخراج الثابت على أراضي العراق -من ضرب عمرَ رضي الله عنه- في حكم الأجرة عندنا في ظاهر المذهب، أو في حكم ثمن مؤجلٍ لرقاب الأراضي، وكيفما فرض العشرُ يثبت معه؛ فإن من استأجر أرضاً وزرعها؛ فإنه يؤدي الأجرةَ، ويلزمه العشر في زرعه، ْ خلافاً لأبي حنيفة (٢).

٢٠٦١ - وأما الخراج الذي يضربه الإمام على أراضي الكفار، فهو جزية عندنا، يسقط بإسلام مالك الأرض، سقوط الجزية.

وفي بعض التصانيف أن الإمام لو رأى صرفَ العشر إلى خراجٍ يضربه على أراضي المسلمين، فاجتهاده فيه نافد عند أبي زيد المروزي، وهذا ساقط، غير معتد به.

وفساده واضح.

...


(١) ر. المختصر: ١/ ٢٣٤. وفيه: "وهكذا نصف العشر ... ".
(٢) ر. مختصر اختلاف العلماء: ١/ ٤٤٣ مسألة: ٤٣٦، رؤوس المسائل ص ٢١٤، مسألة: ١١٣، المبسوط: ٢/ ٢٠٧.