(ر. ترتيب مسند الشافعي: ٢/ ٩٠ ح ٢٩٢، أبو داود: الحدود، باب الحد في الخمر ح ٤٤٧٧، ٤٤٧٨، وباب إذا تتايع في شرب الخمر، ح ٤٤٨٧، ٤٤٨٩. النسائي في الكبرى، ح ٥٢٨١ - ٥٢٨٧، الحاكم: ٤/ ٣٧٣ - ٣٧٥، الدارقطني: ٣/ ١٥٨، البيهقي: ٨/ ٣٢٠، التلخيص: ٤٢/ ١٤، ١٤٣ ح ٢١١٥، ٢١١٧). (٢) حديث تقدير الحد في زمن أبي بكر بأربعين جلدة، روي من حديث عبد الرحمن بن أزهر المتقدم، كما روي من حديث أنس، وهو في الصحيحين (ر. البخاري: الحدود، باب ما جاء في ضرب شارب الخمر ح ٦٧٧٣، مسلم: الحدود، باب حد الخمر، ح ١٧٠٦). (٣) تتايع: التتايع: التهافت والإسراع في الشر واللجاجة. (القاموس المحيط). (٤) خبر عمر أنه استشار فقال علي " أرى أن يجلد ثمانين، فإن من شرب سكر ... " رواه مالك في الموطأ (٢/ ٨٤٢)، والشافعي في الأم (٦/ ١٨٠) بسندٍ فيه انقطاع، قال الحافظ: ولكن=