(٢) ر. المختصر: ٣/ ١٦٨. هذا. وفي الأصل: ويحمله ثلاثة. والمثبت من (س) وعبارة المختصر: قال في الإملاء: "يلحق الميت من فعل غيره ثلاث حج يؤدّى، ومال يتصدق به عنه، أو دين يقضى، ودعاء" ا. هـ. بنصه. (٣) هذا اللفظ (عنه) ليس في رواية النسائي ولا الترمذي، ولكنه عند أبي داود. مما يدفع التهمة الموجهة إلى الإمام بأنه لم ير (سنن أبي داود)، وأنه كان لا يدري الحديث. (٤) حديث "إذا مات ابن آدم ... إلخ": رواه مسلم في الوصية: باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته، ح ١٦٣١، وأبو داود في الوصية: باب ما جاء في الصدقة عن الميت، ح ٢٨٨٠، والنسائي في الوصايا: باب فضل الصدقة عن الميت، ح ٣٦٨١، والترمذي في الأحكام: باب الوقف، ح ١٣٧٦، والبخاري في الأدب المفرد: ٢٠.