للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

باب أي الوالدين أحق بالولد (١)

روى الشافعي رضي الله عنه في صدر الباب بإسناده عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم خيَّر غلاماً بين أبيه وأمه (٢).

١٠٢٢١ - الحضانة من الأحكام التي يجب صرف الاهتمام إليها، ويقلّ في العلماء من يستقلّ به (٣)، فإنه جمع إلى غموض الأطراف انتشار المسائل، [والتفاف] (٤) الكلام عند فرض الازدحام، واضطراب العلماء فيما يعتبر في التقديم والتأخير، ونحن بعون الله وحسن توفيقه [تقدّم] (٥) قواعدَ في الحضانة ونذكرها أرسالاً، ومتواصلة، ثم نخوض في بيان الازدحام، وهو غمرة الباب.

فنقول: الحضانة حفظُ الولد، والقيامُ عليه بما يحفظه، ويقيه، ويستصلحه، وأول ما نبتدىء به أن الولد الرضيع والفطيم إلى أن يبلغ سنَّ التمييز إذا دار بين الأب والأم وهي بائنة عن الزوج، منعزلةٌ عنه، فالأم أولى بحق الحضانة إذا هي طَلبتْها، وهذا متفق عليه بين الأصحاب.

ثم إنما تكون مستحِقة للحضانة إذا استجمعت أوصافاً: أحدها - الحرية. والثاني -


(١) هذا الباب يتعلق بالحضانة، وقد جرى الإمام على ترتيب المختصر فلم يسمّه (كتاب الحضانة) ولكن جعله باباً من كتاب النفقات (برغم قوله آنفاً: "انتهى القول في النفقات".
وعلى هذا النسق جرى الإمام الرافعي في الشرح الكبير، والنووي في الروضة، إلا أنهما نصا على أن الباب في الحضانة. وخرج عن ذلك ابن أبي عصرون في صفوة المذهب فقال: (كتاب الحضانة) أما العز بن عبد السلام، فجعله باباً بنفس عنوان نسخة الأصل: (باب أي الوالدين أحق بالولد).
(٢) ر. المختصر: ٥/ ٨٣. وسيأتي آنفاً مزيد تخريجٍ للحديث.
(٣) أعاد الضمير إلى مذكر على معنى (باب الحضانة).
(٤) في الأصل: والتفات.
(٥) زيادة اقتضاها السياق.