للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[باب الشهادة في اللعان]

٩٧٣٧ - مذهب الشافعي أن الزوج لو شهد على زنا زوجته، فشهادته مردودة، وخلاف أبي حنيفة (١) مشهور في ذلك، ثم اعتمد الأئمة نكتتين: إحداهما - أن الزنا تعرّضٌ لمحل حقِّ الزوج؛ فإن الزاني منتفع بالمنافع المستحَقة له، فشهادته في صيغتها تتضمن إثباتَ جناية الغير على ما هو مستحَقٌّ له، وهذا يخالف صيغَ الشهادات.

والنكتة الثانية - أن من شهد بزنا زوجته، فنفس [شهادته دالّة] (٢) على إظهار العداوة، فلا شيء يستثيرُ المغيظةَ مثلُ تلطيخِ الفراش، فإذا كنا نرد شهادة العدوّ، فالشهادة التيِ صيغتُها إظهارُ العداوة لا تُقبل.

ولو شهد أَبُ الزوج بزنا زوجة ابنه، فهذه المسألة لم يتعرض لها أئمة المذهب إلا شيخي فيما حكاه لي عنه بعضُ الثقات، فإنه ذكر وجهين، وقربهما من النكتتين: إن عوّلنا في رد شهادة الزوج على إشعار شهادته بإظهار عداوته، فهذا المعنى قد لا يتحقق في شهادة الأب، وإن عولنا على النكتة الأخرى، وهي التعرض لمحل الحق المستحَق [فطرْد] (٣) هذه النكتة يتضمن رَدّ شهادة أبيه؛ فإن شهادة الأب للابن في حقه مردودة، كما أن شهادة الرجل لنفسه مردودة.

وهذا غريبٌ لا تعويل عليه، فالوجه القطع بقبول شهادة أب الزوج.

ولو شهد ثلاثة على زنا الزوجة، فشهد الزوج معهم، فشهادته مردودة على ما ذكرناه.


(١) ر. مختصر اختلاف العلماء: ٢/ ٥١٥ مسألة ١٠٦٤، المبسوط: ٧/ ٥٤، رؤوس المسائل: مسألة ٣٠٨، بدائع الصنائع: ٣/ ٢٤٠، حاشية ابن عابدين: ٤/ ٧.
(٢) في الأصل: شاهدته دالّ.
(٣) في الأصل: وطرد.