للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

[كتاب السلم]

بَابُ السَّلفِ والنهي عن بيع ما ليسَ عندك

٣٤٤٦ - الأصل في السلم الكتابُ والسنة والإجماع. فأما الكتاب فآية المداينات: قال ابن عباس في تفسير الآية: أشهد بالله أن السلف (١) المضمون إلى أجلٍ مسمى أحلّه الله وأذن فيه، وتلا هذه الآية (٢). وروى ابنُ عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل المدينة، فوجدهم يسلفون في التمر السنة، وربما قال السنتين، والثلاث. فقال عليه السلام: " من أسلف، فليسلف في كليلٍ معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم " (٣). والإجماع منعقد على صحة السلم.

والسلم والسلف اسمان للعقد الذي قُصد في هذا الكتاب بيان أحكامه. وذكر الأصحاب عبارتين مشعرتين بمقصود السلم: إحداهما- أنه عقد على موصوف في الذمة ببدل يعطَى عاجلاً. والثانية- أنه عقد يفتقر إلى بذل ما يُستَحَق تسليمه عاجلاً في مقابلة ما لا يستحق تسليمه عاجلاً. وقال أبو حنيفة (٤): بدل عاجل في آجل.

واللقب الخاص للعقد السلمُ. والسلف يستعمل فيه وفي القرض.

ثم قال الأئمة في توطئة الكتاب: السلم يستند إلى سبعة شرائط: شرطان في رأس المال. وخمسة في المسلم فيه: أحدها- أن يكون ديناً في الذمة. والثاني - أن يكون موصوفاً بالصفات التي تختلف بها الأثمان والأعواض. والثالث- أن يكون معلوم


(١) ساقطة من (ص)، (ت ٢).
(٢) المراد آية الدين [البقرة: ٢٨٢] وانظر الدر المنثور: ١/ ٣٧٠.
(٣) متفق عليه من حديث ابن عباس. (ر. اللؤلؤ والمرجان: ٣٩٢ ح ١٠٣٤).
(٤) ر. المبسوط: ١٢/ ١٢٤.