للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

كتاب إحياء الموات (١)

قال الشافعي رحمه الله: " بلاد المسلمين شيئان عَامرٌ وموات ... إلى آخره " (٢).

٥٥٦٦ - الأصل في الكتاب السنة والإجماع. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من أحيا أرضاًً ميتةً، فهي له " (٣). وقال صلى الله عليه وسلم: " مَوتان (٤) الأرض لله، ولرسوله، ثم هي لكم مني أيها المسلمون " (٥). وأجمع المسلمون على الأصل، وإن اختلفوا في التفاصيل.

٥٥٦٧ - ثم ابتدأ الشافعي، فقسم الأراضي، وعبر عنها بالبلاد على دأب العرب، وأراد بالبلاد الأراضي.

والتقسيم الجامع فيها أن نقول: الأراضي تنقسم إلى أراضي بلاد الإسلام وإلى أراضي بلاد الكفر، فأما أراضي بلاد الإسلام تنقسم (٦) إلى عامر وغامر، فالعامر لأهله، وكذلك حقوق الأراضي، وسأجمع إن شاء الله قولاً شافياً في حقوق الأملاك.


(١) من هنا صار العمل يعتمد على ثلاث نسخ، نسخة الأصل (د ٢) مع نسخة (د ١) وزاد عليهما نسخة (ت ٣).
(٢) ر. المختصر: ٣/ ١٠٢.
(٣) حديث: "من أحيا أرضاً ميتة ... " أخرجه البيهقي: ٦/ ١٤٧، ١٤٨، وهو عند أبي داود بمعناه: باب إقطاع الأرضين، ح ٣٠٧١، وانظر التلخيص: ٣/ ١٣٩ ح ١٣٢٧.
(٤) موتان: بفتح الميم والواو.
(٥) حديث: "موتان الأرض لله ورسوله ... " عند الشافعي في الأم: ٤/ ٥٤، بلفظ: " عادي الأرض " وعند البيهقي بهذا اللفظ: ٦/ ١٤٣.
وقد نبه الحافظ أن قوله: " أيها المسلمون " مدرج، وليس في شيء من طرق الحديث. انظر التلخيص: ٣/ ١٣٨ ح١٣٢٥.
(٦) جواب (أما) بدون الفاء، كدأب إمام الحرمين في أحيان كثيرة.