للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[باب ما يجزىء من العيوب في الرقاب الواجبة]

٩٥٨٧ - أجمع العلماء المعتبرون على أن العيوب في الرقاب تنقسم: فمنها ما يمنع من الإجزاء، ومنها ما لا يمنع، وقال داود: ليس فيها ما يمنع، وتعلّق باسم الرقبة.

وقال الشافعي: "لم أعلم أحداً ممن مضى من أهل العلم، ولا ذُكر لي، ولا بقي أحدٌ إلاّ يقسّم العيوب ... إلى آخره" (١)، وهذا داود نشأ بعده، وعندي أنه لو عاصره، لما عدّه من العلماء.

فإذا تبين أن العيوب مُنقسمة، فمذهب الشافعي أن ما يَنقُص العمل نقصاناً بيّناً، ويضر به ضرراً ظاهراً، فهو يمنع من الإجزاء، وعقْدُ الباب تخليصُ مملوكٍ من أسْر الرق؛ حتى يستقلَّ، ثم الذي يليق بهذه القُربة أن يكون مستقلاً بما يُقيمه، منبسطاً (٢) في عمله؛ فيتخلصَ عن العمل لغيره، وإذا كان زَمِناً مثلاً، فالرق أجدى عليه؛ إذ عليه كافل (٣) يكفيه مُؤَنَه، فأقرب معنى في الاستنباط (٤) ما راعاه الشافعي رضي الله عنه، ولا يُنظر إلى العيوب المؤثرة في المالية؛ فإن العتق إزالةُ المالية، بخلاف العبد المأخوذ في غُرة الجنين؛ فإنه يُقْصد مالاً ويؤخَذ مالاً، [فيراعى] (٥) فيه المقاصدُ المالية، على ما سيأتي شرحها في باب الجنين، إن شاء الله عز وجل؛ فأحرى معتبرٍ في الباب ما ذكرناه [من التأثير في العمل والإضرار الظاهر به] (٦).

وقد يزداد العقد وضوحاً بذكر مذهب يخالف المذهب المختار، قال أبو


(١) ر. المختصر: ٤/ ١٣١، وهذا معنى كلام الشافعي في المختصر وليس نصه.
(٢) (ت ٢): مقسطاً.
(٣) (ت ٢): تحامل.
(٤) (ت ٢): الانبساط.
(٥) في الأصل: ويراعى، و (ت ٢): فراعى.
(٦) في الأصل: "أما ذكرناه من التأثير الذي في العمل والإضرار والظاهر به". وفي (ت ٢):
"ما ذكرناه من التأثير في العمل اليسير والأضرار الظاهرة" والمثبت تصرف من المحقق.