للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[باب الطلاق قبل النكاح]

قال الشافعي رحمه الله: "ولو قال: كلُّ امرأة أتزوجها فهي طالق ... إلى آخره" (١).

٨٧٢٥ - إذا قال الرجل لأجنبية: إن نكحتك، أو إذا نكحتك، فأنت طالق. فهذا التعليق قبل النكاح لغوٌ، وإذا نكحها، لم تطلق.

وإذا قال: كل امرأة أنكحها، فهي طالق، فقوله لغو. وقاعدةُ المذهب أن التعليق تصرفٌ من مالك الطلاق في الطلاق [بما] (٢) يقبله الطلاق من التعليق، فإذا لم يملك الطلاقَ، [كان] (٣) تصرفه فيه لغواً. وقال أبو حنيفة (٤): التعليق إذا أضيف إلى النكاح على [الإطلاق] (٥) أو على التعيين في مخاطبة واحدة، صح، وإذا فرض النكاح عَمِل.

وقال صاحب التقريب: تردد جواب الشافعي في القديم، ونقل من كلامه [ما يدلّ] (٦) على أن قوله في القديم مثلُ مذهب أبي حنيفة، وتارة ينقل قولاً [بعيداً] (٧) وتارة ينقل تردداً، وقد يقول: الطلاق لا يعلّق قبل النكاح في المشهور من قوله، والصحيح من مذهبه.

وهذا لم أره إلا في طريقته، فنقلته على وجهه، وتعرضت لصيغ كلامه،


(١) ر. المختصر: ٤/ ٥٦.
(٢) في الأصل: ما.
(٣) في الأصل: وكان.
(٤) ر. تحفة الفقهاء: ٢/ ٢٩٤، والمبسوط: ٦/ ١٢٩.
(٥) في الأصل: الطلاق.
(٦) في الأصل: وما يدل.
(٧) في الأصل: معبداً.