للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

كتاب الشفعة (١)

٤٦٩٢ - الأصل في الشفعة السنة والإجماع، قال النبي صلى الله عليه وسلم: "الشفعة فيما لم يقسم، فإذا وقت الحدود، فلا شفعة" (٢) وقال عليه السلام: "الشفعة في كل شركٍ من رَبعْ أو حائط" (٣) وأجمعوا على أصل الشفعة، وأَخْذُها من قولك شفعت شيئاً بشيء إذ جعلته شفعاً به.

ثم المبيعات في الشفعة على أقسام: قسمٌ يثبت فيه الشفعة سواء انفرد معقوداً عليه، أو اشتمل العقد عليه، وعلى غيره، مما لا شفعة فيه. وهو العقار. على ما سنفصل القول فيه.

وقسم لا تثبت الشفعةُ فيه، لا مفرداً، ولا مضموماً إلى غيره، وهو المنقولات.

وقسم تثبت الشفعة فيه تابعاً، ولا تثبت الشفعة متبوعاً مقصوداً، كالأشجار والأبنية. فإذا بيعت مع العرصاتِ، ثبتت الشفعة فيها ثبوتَها في الأراضي، وإذا أُفردت الأشجار بالبيع دون مغارسها، أو أفردت الأبنية بالبيع دون أساسها، فظاهر المذهب أنّه لا شفعة فيها.

وخرّجها بعض الأصحاب على تفصيل القول في القسمة. وقال: إن قلنا: لا تثبت الشفعة فيما لا ينقسم، فالأشجار والأبنية الشاخصة، والسقوفُ لا تقبل


(١) من أول كتاب الشفعة بدأت نسخة (هـ ٣)، فصارت النسخ ثلاثاً، ثم حصلنا على (ي)، فصارت أربعاً. وما زال الأصل هو (د ٢).
(٢) حديث الشفعة فيما لم يقسم. الموطأ: ٢/ ٧١٣، والسنن الكبرى: ٦/ ١٠٢، ١٠٥. وانظر التلخيص: ٣/ ١٢٤ ح ١٣٠١. وهو عند البخاري بلفظ: إنما جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الشفعة فيما لم يفسم ... ح ٢٢٥٧، وعند مسلم ح ١٦٠٨.
(٣) مسلم بالرقم السابق.