للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

القسمة في معظم الأحوال، فلا شفعة فيها، إلا (١) إذا كانت تنقسم.

وإن قلنا: تثبت الشفعة فيما لا ينقسم من العقار، [ففيها الشفعة] (٢) كما سنذكره الآن بهذا الفصل، إن شاء الله.

[فلو] (٣) فرض جدار عريض قابل للقسمة، أو صُوِّر سقف قابل لها، ففي المسألة قولان: أحدهما - لا تثبت الشفعة فيها مفردة؛ فإنها محدثات ليس لها (٤) حقيقة التأبّد، وهي إلى الزوال؛ فإن الأشجار ستُرقل (٥) وتصير قَحاماً (٦)، والأبنية تنهدم على طول الدهر؛ ولقد كانت منقولةً، فأُثبتت في الأرض، ومصيرها إلى ما كانت عليه قبل التثبيت.

والقولُ الثاني - أنه تثبت الشفعة فيها؛ فإنها لا تعدّ من المنقولاتِ، وتثبت فيها الشفعة مع الأراضي؛ فلتثبت الشفعة فيها وحدها. هذه طريقة لبعض الأصحاب.

وكان شيخي أبو محمد رحمه الله يرددها في الدروس.

والطريقة المرضية التي قطع بها أئمة المذهب أنه لا تثبت الشفعة فيها مفردة متبوعة وإنما تتعلق الشفعة بها إذا كانت تابعة للأرض.

٤٦٩٣ - ثم مذهب الشافعي أن الشفعة لا تثبت إلا للشريك في العقار، ولا شفعة بالجوار، ولا بالاشتراك في المسيل والممر وغيرهما من حقوق الأملاك، ومذهبه


(١) (ت ٢): إذا كانت لا تنقسم.
(٢) زيادة من المحقق اقتضاها السياق.
(٣) في الأصل، (ت ٢)، (هـ ٣): أو، وفي (ي): ولو، والمثبت تصرف من المحقق.
(٤) (ت ٢): عليها.
(٥) أي ستطول، وتنمو، وتبلغ عمرها. يقال: أرقلت النخلة: طالت (معجم، مصباح).
(٦) (ت ٢): فحاماً بالفاء. وفي الأصل، (ي)، (هـ٣) قحاماً بالقاف. والقحامة: بلوغ أرذل العمر، والقحم من بلغ أرذل العمر، والجمع قِحام. ونخلة قحمة إذا كبرت ودق أسفلها، وقل سعفها. والجمع قحام أيضاً. أما بالفاء (فِحام) فهي جمع فحم (معجم، مصباح).
ورجحنا (قحاماً) بالقاف، لأنها من ألفاظ الفقهاء، فقد ذكرها الأزهري في الزاهر: ٣١٨ - فقرة ٦٩٦.