للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[باب الساعات التي تكره الصلاة فيها]

١١٢٢ - قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم النهيُ عن الصلاة في خمسة أوقات، روى أبو ذر وأبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "لا صلاة بعد الصبح، حتى تطلع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس" (١)، وروى عبد الله الصُّنَابحي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "إن الشمس تطلع ومعها قرن الشيطان، فإذا ارتفعت، فارقها، فإذا استوت قارنها، فإذا زالت، فارقها، فإذا دنت للغروب، قارنها، فإذا غربت، فارقها" (٢)، ونهى عن الصلاة في هذه الأوقات.

فإذاً الساعات التي تكره فيها الصلوات بلا سبب خمس: ثلاث منها تتعلق بالزمان من غير تأثير فعلى: أحدها - إذا دنا طلوع الشمس، فاختلف في ذلك، فقال قائلون: إذا بدت بوادي الإشراق، دخل وقت الكراهية إلى طلوع القرصة بتمامها، وقيل:


(١) الحديث بقريب من هذا اللفظ متفق عليه من حديث أبي سعيد (ر. اللؤلؤ والمرجان: ١/ ١٥٩ ح ٤٧٤). وأما عن أبي ذر، فقد أخرجه الشافعي، وأحمد، وابن عدي، ورواه ابن خزيمة في صحيحه والبيهقي في السنن، وفي المعرفة. أما عن أبي هريرة، فقد رواه البخاري ومسلم بلفظ: "نهي عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس .. " الحديث. قاله الحافظ في التلخيص: (١/ ١٨٥، ١٨٩ ح ٢٦٥، ٢٧٥). وانظر البخاري: مواقيت الصلاة، باب لا يتحرى الصلاة قبل الغروب، ح ٥٨٨، ومسلم صلاة المسافرين، باب الأوقات التي نهى عن الصلاة فيها، ح ٨٢٥، ومعرفة السنن والآثار: ٢/ ٢٧٥ ح ١٣١٦، والسنن الكبرى: ٢/ ٤٦١، والمسند: ٥/ ١٦٥، والكامل: ٤/ ١٣٧ ترجمة عبد الله بن المؤمل، وصحيح ابن خزيمة: ٤/ ١٢٦ ح ٢٧٤٨".
(٢) حديث عبد الله الصنابحي: رواه مالك في الموطأ، والشافعي عنه، والنسائي، وابن ماجة (ر. التلخيص: ١/ ١٨٥ ح ٢٦٦) وانظر أيضاً الموطأ: ١/ ٢١٩ كتاب القرآن، وترتيب مسند الشافعي: ١/ ٥٥ ح ١٦٣، والنسائي: المواقيت، الساعات التي نهي عن الصلاة فيها: ١/ ٢٧٥ ح ٥٥٩، وابن ماجة: إقامة الصلاة والسنة فيها، باب ما جاء في الساعات التي تكره فيها الصلاة ح ١٢٥٣.