للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يمتد وقت الكراهية إلى استيلاء سلطان الشمس، فإن الشعاع يكون ضعيفاً في الابتداء، ثم يظهر ويُبهر، كما أنها إذا تطفلت (١) للغروب يضعف نورها، وظاهر الخبر يدلى على الوجه الآخر؛ إذ فيه: "فإذا ارتفعت فارقها"، وهذا يظهر الشعاع.

وأما الساعة الثانية، فوقت الاستواء إلى أن تزول.

وأما الساعة الثالثة، فوقت الغروب، وهذا إذا اصفرت الشمس، وقد ورد في النهي عن تأخير الصلاة إلى اصفرار الشمس أخبار تُحقِّقُ ما ذكرناه.

فأما الساعتان الباقيتان المتعلقتان بالفعل، فمن فرغ من فريضة الصبح، كرهنا بعدها كل نافلةٍ، لا أصل لها، ولا سبب، حتى تطلع الشمس. ومن فرغ من فريضة العصر، كرهنا له إقامة ما لا سبب له (٢ من النوافل حتى تغرب الشمس.

ووجه تعلقها بالفعل أن من غلس بصلاة الصبح، طال وقت الكراهية ٢)، وإن أسفر بأداء الفريضة، قصر وقت الكراهية، وكذلك صلاة العصر.

١١٢٣ - ثم نتكلم بعد ذلك في الصلاة التي تكره في هذه الأوقات والتي لا تكره، ونتكلم في استثناء زمان واستثناء مكان.

فأما القول في الصلوات، فاعلموا أن الصلوات التي لها أسباب كالفوائت المفروضة، (٣ وكذلك السنن الراتبة، إن قضيت في هذه الأوقات، لم تكره.

ونذكر أولاً قاعدةَ المذهب من الأخبار ٣)، ثم نذكر التفصيل.

فقد وردت ألفاظٌ تدل على تعميم النهي من غير تفصيل، منها ما روى أبو ذر وابن الصنابحي، وقد وردت أخبار تدل على رفع الحرج على العموم من غير تفصيل، منها ما روى جبير بن مطعم أنه صلى الله عليه وسلم قال: "يا بني عبد مناف من ولي منكم من أمور الناس شيئاًً، فلا يمنعن أحداً طاف بهذا البيت، أية ساعة شاء من ليل أو نهار" (٤).


(١) تطفلت: من طَفَلَت الشمس (بثلاث فتحات) طَفْلاً وطفولاً، مالت للغروب، واحمرت عنده، وأطفلت وطفلت: طَفَلَت. (المعجم).
(٢) ما بين القوسين ساقط من: (ت ٢).
(٣) ما بين القوسين ساقط من: (ت ٢).
(٤) حديث: "يا بني عبد مناف .. " رواه الشافعي وأحمد وأصحاب السنن، وابن خزيمة، وابن =