للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[باب قطع اليد والرجل في السرقة]

قال الشافعي: " أخبرنا بعض أصحابنا ... إلى آخره " (١).

١١١٢٨ - مذهب الشافعي أن اليدين والرجلين مستوفاة في كَرَّات السرقة على ما سنذكر تفصيلَ استيفائها. والأصل في ذلك ما رواه الشافعي بإسناده عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " من سرق فاقطعوا يدَه، ثم إن سرق، فاقطعوا رجله، ثم إن سرق، فاقطعوا يده، ثم إن سرق، فاقطعوا رجله "، فالأطراف الأربعة مستوفاة، وفي بعض الروايات أنه صلى الله عليه وسلم قال في الكرّة الخامسة: " فإن سرق، فاقتلوه " (٢). وقيل: للشافعي قول قديم أنه يقتل في المرة الخامسة؛ تعويلاً على هذه الرواية، فإن معتمد الباب الخبر، ولكن هذا القول في حكم المرجوع عنه، فلا اعتداد به، وتلك الزيادة شاذة، لم يتعرض لها الشافعي.

فإذا سرق أربع مرات، واستوفينا أطرافه وعاد وسرق، بالغنا في تعزيره. وإن رأى الإمام أن يحبسه، فعلى ما سنصف الحبسَ الواقعَ تعزيراً في كتاب الأشربة، إن شاء الله.


(١) ر. المختصر: ٥/ ١٧١.
(٢) حديث " من سرق، فاقطعوا يده، ثم إن سرق ... " رواه الشافعي، والدارقطني على نحو ما ساقه الإمام، وأما الرواية التي يشير إليها الإمام بزيادة (فاقتلوه) فهي عند الدارقطني من حديث جابر، وقد ضعفها، وكذا جاءت في رواية أبي داود والنسائي بغير سياق الإمام، وقد ضعفها الحافظ، ونقل عن ابن عبد البر قوله: حديث القتل منكر لا أصل له. (ر. معرفة السنن والآثار: ٦/ ٤٠٩ - ٤١٠، سنن الدارقطني: ٣/ ١٨٠، ١٨١، ١٣٧ - ١٣٨، أبو داود: الحدود، باب في السارق يسرق مراراً، ح ٤٤١٠، النسائي: قطع السارق، باب قطع اليدين والرجلين من السارق، ح ٤٩٧٨، التلخيص الحبير: ٤/ ١٢٧، ١٢٨ ح ٢٠٨٧، ٢٠٨٨).