للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[باب المسح على الخفين]

٣٩٦ - المسح على الخف رخصة قال بها علماء الشريعة، ولم ينكرها إلاّ الروافض، ومن يُعرفُ بالانتماء إليهم من العلماء، ومنكروها هم الذين أثبتوا مسحَ القدم.

والأصل فيها الأخبار المشهورة، منها ما روي عن صفوان بن عسّال المرادي (١)، أنه قال: " أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنّا مسافرين أو سَفْراً ألا ننزع خفافنا فيها ثلاثة أيام ولياليهن، إلا من جنابة، لكن من كائط، وبول، ونوم "، وروي أنه صلى الله عليه وسلم: " أرخص للمقيم يوماً وليلة، وللمسافر ثلاثة أيام ولياليهن، إذا تطهر فلبس خفَّيه أن يمسح عليهما " (٢)، وروي "أن رسول الله


(١) حديث صفوان بن عسال، رواه الشافعي، وأحمد، والترمذي، والنسائي، وابن ماجه، وابن خزيمة، وابن حبان، والدارقطني، والبيهقي، وصححه الترمذي، والخطابي، وروى الترمذي عن البخاري قال: هو أحسن شيء في هذا الباب. وقال الألباني في الإرواء: حديث حسن. (ر. مسند الشافعي: ١٧ - ١٨، مسند أحمد: ٤/ ٢٣٩، الترمذي: َ الطهارة، باب ما جاء في المسح على الخفين للمسافر والمقيم، ح ٩٦، وصحيح الترمذي: ح ٨٤، والنسائي: الطهارة، باب التوقيت في المسح على الخفين للمسافر، ح ١٢٦، ١٢٧، وابن ماجه: الطهارة، باب الوضوء من النوم، ح ٤٧٨، وابن خزيمة: ١/باب رقم ١٤٧ ح ١٩٣، وابن حبان: ٤/ح ١٣١٩، والدارقطني: ١/ ١٩٦ - ١٩٧، والسنن الكبرى: ١/ ٢٧٦، وإرواء الغليل: ١/ ١٤٠ ح ١٠٤، وتلخيص الحبير: ١/ ١٥٧ ح ٢١٦).
(٢) حديث: " أرخص للمقيم يوماً وليلة " رواه من حديث أبي بكرة ابن خزيمة، واللفظ له، وابن حبان، وابن الجارود، والشافعي، وابن أبي شيبة، والدارقطني، والبيهقي، والترمذي في العلل المفرد، وصححه الخطابي ا. هـ كلام الحافظ في التلخيص. ورواه مسلم في الصحيح كتاب الطهارة، باب التوقيت في المسح على الخفين، عن علي رضي الله عنه: ١/ ٢٣٢ ح ٢٧٦. (ر. ترتيب مسند الشافعي: ١/ ٤٢، ابن أبي شيبة ١/ ١٧٩، وابن حبان: ٤/ ١٥١ ح ١٣٢٢، وابن خزيمة: ح ١٩٢، والسنن الكبرى: ١/ ٢٧٦، ٢٨٢، والبغوي في شرح السنة: ٢٣٧، والتلخيص: ١/ ١٥٧ ح ٢١٥).