(٢) ر. الإشراف: ١/ ١٣٢، مسألة: ٥٦، حاشية العدوي: ١/ ٢٠٦، الشرح الصغير: ٢/ ١٥٢، جواهر الإِكليل: ١/ ٢٤. (٣) حديث خزيمة بن ثابت رواه أبو داود، وبسياقة إِمام الحرمين، ورواه ابن ماجة بلفظ: "ولو مضى السائل على مسألته، لجعلها خمساً"، ورواه ابن حبان باللفظين جميعاًً، ورواه الترمذي وغيره بدون الزيادة. وصححه الألباني بزيادته. (ر. تلخيص الحبير: ١/ ١٦١ ح ٢١٩، أبو داود: الطهارة، باب التوقيت في المسح، ح ١٥٧، وصحيح أبي داود للألباني: ١/ ٣٢ ح ١٤٢، والترمذي: الطهارة، باب المسح على الخفين للمسافر والمقيم، ح ٩٥، وابن ماجة: الطهارة، باب ما جاء في التوقيت في المسح للمقيم والمسافر، ح ٥٥٣، وابن حبان: ٤/ ١٥٨ ح ١٣٢٩). (٤) حديث أبي بن عمارة، أخرجه أبو داود، وابن ماجة، والدارقطني، والحاكم في المستدرك، والحديث فيه ضعف، (ر. أبو داود: الطهارة، باب التوقيت في المسح، ح ١٥٨، وضعيف أبي داود للألباني ح ٢٨، ابن ماجة: الطهارة، باب ما جاء في المسح بغير توقيت، ح ٥٥٧، الدارقطني: ١/ ١٩٨، مستدرك الحاكم مع تعليق الذهبي: ١/ ١٧٠، تلخيص الحبير: ١/ ١٦١ ح ٢٢٠).