للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[باب الغسل للجمعة والخطبة]

غسل الجمعة فندوب إليه مؤكد، قال الشيخ أبو بكر: تركه مكروه. وهذا عندي جار في كل مسنونٍ صح الأمر به مقصوداً، وقد ذكرت حقيقة المكروه في فن الأصول.

١٤٤١ - ثم لا يستحب غُسل الجمعة إلا لمن يحضر (١ الجامع، وغسل العيد مستحب لمن يحضر ١) المصلى، ولمن يلزم بيته؛ فإنه يومُ الزينة العامة، والأولى أن يقرب غُسل الجمعة من وقت الرواح؛ فإن الغرض التنزه، وقطعُ الروائح الكريهة، ولو اغتسل المرء بعد طلوع الفجر يوم الجمعة أجزأ، وإن كان متقدماً على الرواح بأزمان طويلة، ولو اغتسل قبل طلوع الفجر للجمعة، لم يعتد بغسله، ولو اغتسل للعيد قبل الفجر، ففيه وجهان، سنذكرهما في صلاة العيد.

وحكى الشيخ وجهاً عن محمد (٢) أن غسل الجمعة قبل طلوع الفجر يجزىء، ثم غلّطه وزيّفه، وهو خطأ لا شك فيه.


(١) ما بين القوسين ساقط من (ت ١).
(٢) هذه هي المرة الثانية التي يرد فيها إشارة إلى نقل (الشيخ) في الشرح عن (محمد) هكذا مطلقاً بغير قيد ولا وصف. ولا يُدْرى من (محمد) هذا، الذي قال إمام الحرمين: "إن الشيخ كثيراً ما يحكي عنه في الشرح" هل هو محمد بن الحسن كما يتبادر إلى الذهن؟ أم من رجال المذهب؟
وقد أشار النووي والرافعي إلى هذا الذي حكاه إمام الحرمين عن (محمد) ولم ينسباه إلى قائل، ونصُّ عبارة النووي: "وانفرد إمام الحرمين بحكاية وجه أن (غسل الجمعة) يجوز قبل طلوع الفجر كغسل العيد. ا. هـ. ونص عبارة الرافعي: "وفي النهاية حكاية وجه بعيد أنه يجزىء قبل الفجر، كما في غسل العيد". ا. هـ. (ر. المجموع: ١/ ٥٣٤، فتح العزيز: ١/ ٦١٥).
وهذه العبارة من النووي والرافعي توحي بأن النقل عن أحد أئمة المذهب أصحاب =