(ر. المجموع: ١/ ١٥١، والدرة المضية: مسألة رقم ٢٣). وأعني بهذا أن تخريج الوجوه على نصوص الشافعي، وهو استنباطٌ بالرأي والاجتهاد، كان أحق بالتوقف والتردد في قبوله، أي أن سكوت النووي والرافعي ونَقْلَهما حكايةَ إمام الحرمين للوجه في (النهاية) عن (محمد) يدل على أنهما فهما أنه محكي عن أحد أصحاب الوجوه في المذهب، واسمه (محمد). ولكن يبقى السؤال قائماً: من يعني الشيخُ في الشرح (بمحمد)؟ وهذا هو سؤال إمام الحرمين نفسه، حينما أشار إلى وجه له في صلاة المسافر. ومما يؤيد ترجيحنا أن المعنيّ هنا غيرُ محمد بن الحسن، ما رأيناه في كتب الأحناف، حيث لم يذكر خلافٌ في وقت الغسل للجمعة، وإنما الخلاف عندهم في أن الغسل لليوم أو للصلاة، وحتى في هذه لم يشيروا إلى خلاف محمد بن الحسن، بل الخلاف فيهما بين الحسن بن زياد، وأبي يوسف. فكيف يعقل أن يشتهر رأيٌ لمحمد بن الحسن، ويتناقله الشافعية في كتبهم، على حين لا يعرفه الأحناف، ولا يذكرونه في الكتب الأمهات لمذهبهم. (ر. بدائع الصنائع: ١/ ٢٧٠، فتح القدير: ١/ ٦٧، حاشية ابن عابدين: ١/ ١١٣) والله أعلم. (١) الشيخ أبو بكر، المراد به الصيدلاني، كما عبر عنه الإمام قبل ذلك. وقد تأكد هذا هنا بالرجوع إلى النووي، حيث قال في المجموع: "ولو عجز عن الغسل لنفاد الماء، بعد الوضوء، أو لمرضٍ، أو لبردٍ، أو غير ذلك، قال الصيدلاني، وسائر الأصحاب: يستحب له التيمم، ويحوز به فضيلة الغسل، لأن الشرع أقامه مقامه عند العجز. قال إمام الحرمين: هذا الذي قالوه هو الظاهر وفيه احتمال، من حيث إن المراد بالغسل النظافة، ولا تحصل بالتيمم". ا. هـ. (ر. المجموع: ٤/ ٥٣٤). (٢) مزيدة من: (ت ١). (٣) في الأصل وفي (ط): إلى.