للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

باب (١) موقف صلاة الإمام والمأموم

١٢٢١ - الباب يشتمل على نوعين: أحدهما - الكلام في رعاية أفضل المواقف وذكر الأَوْلى، والثاني - ما يجب رعايتُه في المواقف في الأماكن المختلفة.

فأما الأول فنقول فيه: إذا كان يصلي الإمام مع رجل واحد، فينبغي أن يقف ذلك الرجل عن يمينه، ولا يقف عن يساره، ولا وراءه، ولو وقف خلفه أو وراءه، صح. والأصل فيه حديثُ ابن عباس: "فإنه ذكر أنه اقتدى برسول الله وحده في بيت خالته ميمونة، فوقف عن يساره فاقتدى، فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم جرّه من ورائه حتى أوقفه على يمينه" (٢)، فدلّ ذلك على الأولى، والصبي الواحد كالرجل في هذا، فكان ابن عباس صبياً إذ ذاك.

ولو كان يصلي مع الرجل امرأة واحدة، فتقف وراء الإمام وتتستر به.

ولو كان يصلي مع خنثى وحده، فهو كالمرأة فيما ذكرناه.

ولو كان يصلّي مع الإمام رجلان، أو صبي ورجل، فإنهما يقفان ويصطفان وراءه.

وروي عن علقمة: "أنه دخل على ابن مسعود مع صاحب له، فدخل وقت الصلاة، فأقام أحدهما عن يمينه، والثاني عن شماله، وصلى بهما، ثم قال: هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم" (٣)، والشافعي رأى هذا منسوخاً، واعتمد في


(١) من هنا بدأ اعتماد نسخة (د ١) أصلاً. و (ط) و (ت ١) و (ت ٢) نصوصاً مساعدة. والله الموفق والهادي إلى الصواب.
(٢) سبق الكلام على هذا الحديث في الأفعال القليلة والكثيرة في الصلاة، وأنه عند البخاري (كتاب الأذان) باب (٥٨) إذا قام الرجل عن يسار الإمام، فحوله الإمام.
(٣) حديث علقمة عن ابن مسعود هذا، أخرجه أبو داود، وفيه أن الذي كان مع علقمة هو الأسود، وأخرجه النسائي أيضاً في كتاب الإمامة، باب موقف الإمام، ح ٨٠٠، وقال السندي =