للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[باب ما أحرزه المشركون من أموال المسلمين]

١١٣٨٢ - صدّر الشافعي الباب بالمسألة المشهورة في الخلاف مع أبي حنيفة، وهي إذا استولى المشركون على أموال المسلمين، وأحرزوها بدار الحرب (١)، فمذهبنا أنها باقية على ملك مالكها من المسلمين، فلا يملكها المشركون بالاستيلاء عليها، ومهما (٢) وقع الظفر بها، فهي مردودة على ملاكها، ثم إن وقعت في أيدي الغانمين من المسلمين، فإن تبينا قبل القسمة، فالخطب يسير، فتردّ، وإن كان بعد القسمة، وسهل نقض القسمة، نقضناها، ورددنا الأعيان على أصحابها، وانتحينا القسمة بعد ردها.

وإن لم يكن نقضُ القسمة ممكناً، فالوجه استرداد تلك الأعيان من أيدي من وقعت في أيديهم، ثم يعوِّض الإمامُ من استُردّت العين منه من بيت المال، والخلاف في المحلّ الذي يخرج منه مثل ذلك، لا يجرى هاهنا حسب جريانه في الرضخ والمغارم التي تقع قبل القسمة، فالوجه أن يُغرم من المال العام، وهو مال المصالح. فأما الرجوع على الغانمين -وقد تبدّدوا- متعذّر (٣)، وجهات المصالح متسعة، والمسألة مشهورة مع أبي حنيفة (٤).


(١) ر. المختصر: ٥/ ١٨٩.
(٢) ومهما: بمعنى: وإذا.
(٣) متعذر: جواب أما بدون الفاء.
(٤) ر. رؤوس المسائل للزمخشري: ٣٦٠، مسألة: ٢٣٩، طريقة الخلاف: ٢٣٩ مسألة: ٩٦.