(٢) وحديث النهي عن بيع حبل الحبلة: متفق عليه من حديث ابن عمر (ر. اللؤلؤ والمرجان: ح ٩٦٨). وحبَل الحَبلة بفتح الباء فيهما. (٣) في (ت ٢): العرف. (٤) في الأصل، (هـ ٢): أبو عبيدة. وغير واضحة في (ص). والمثبت من (ت ٢). وهو الموجود فعلاً في كتاب (غريب الحديث لأبي عبيد): ١/ ٢٠٨. وأبو عبيدة صحيح أيضاً، فقد فسره كذلك. وأبو عبيد: هو القاسم بن سلاّم الهروي ت ٢٢٤ هـ. (ر. مقدمة الجزء الأول من كتابه (غريب الحديث). وأما أبو عبيدة، فهو معمر بن المثنى اللغوي ت ٢٠٩ هـ. وقد روى عنه هذا التفسير الحافظ في التلخيص: ٣/ ٢٥ ح ١١٤٦. (٥) تفسير ابن عمر مدرج في الحديث، وهو الذي مال إليه الشافعي. (٦) حديث النهي عن بيع الملاقيح والمضامين عند مالك في الموطأ: ٢/ ٦٥٣، ٦٥٤ وفي زوائد البزار: ١/ ٥٠٧ ح ٨٧٧ (ر. التلخيص: ٣/ ٢٥ ح ١١٤٧).