للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

كتاب الأشربة والحد فيها (١)

قال الشافعي رحمه الله: " كل شراب أسكر كثيره فقليله حرام ... إلى آخره " (٢).

١١٢٠٠ - التعرض لما يحل ويحرم من الأشربة والأطعمة سيأتي في كتاب الأطعمة، إن شاء الله تعالى، وغرض هذا الكتاب ذكر تحريم المسكرات، وما في معناها، ومذهبنا أن كل ما أسكر كثيره، فهو نجس. والقليل منه كالكثير في التحريم. والمسكر ما يخبل العقل ويطرب، والمحرم باتفاق العلماء الخمرُ المطلقة، وهي المتخذة من عصير العنب إذا كان نيّئاً، واشتد وغلا وقذف بالزَّبَد، ثم إسكار ما يسكر كإشباع ما يشبع وإرواء ما يَروي. ومذهب أبي حنيفة (٣) مشهور مذكور في الخلاف، مردود عليه بالأخبار والآثار وطرق الاعتبار.

ثم من شرب مسكراً، فقد تعاطى محرماً. وسبيل القول في الحد أن ما وقع الوفاق على تحريمه من الخمور؛ فلا خلاف في تعلق الحد بشربه، وهو الذي قال الفقهاء: يكفر مستحله. والمعنيّ به أنه يكفر من علم أنها محرمة شرعاً واستحلها؛ فإنّ


(١) يبدأ تحقيق هذا القسم من الكتاب إلى أثناء باب الجزية على أهل الكتاب على نسخة وحيدة هي (هـ ٢).
(٢) ر. المختصر: ٥/ ١٧٤.
(٣) ر. مختصر الطحاوي: ٢٧٧، ٢٧٨، مختصر اختلاف العلماء: ٤/ ٣٦٥ مسألة: ٢٠٥٨، رؤوس المسائل للزمخشري: مسألة ٥٠٣، بدائع الصنائع: ٥/ ١١٢ وما بعدها، تكملة فتح القدير: ٩/ ٢٢ وما بعدها، البحر الرائق: ٨/ ٢٤٧ وما بعدها، حاشية ابن عابدين: ٥/ ٢٨٨ وما بعدها. وأما الردود بالأخبار والآثار فانظرها في: مختصر خلافيات البيهقي: ٥/ ٥ - ٢٧ مسألة: ٣٠٥، الإشراف للقاضي عبد الوهاب: ٢/ ٩٢٥ مسألة ١٨٦٠، رؤوس المسائل الخلافية للعكبري الحنبلي: ٥/ ٦٨٠ - ٦٨٥ مسألة: ١٩٣٩.