للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وهذا أقرب، فإن الوجوب والسقوط يجر خبلاً واضطراباً فىِ الكلام. ثم اتحاد الحد محمول على ابتناء حدود الله تعالى على الدرء والدفع، والعجب أنه لا يجب بالوطآت في نكاح شبهة إلا مهر واحد، فاشتمال الشبهة الواحدة على جميعها يجعلها كالوطأة الواحدة.

١١١٩٩ - ولو زنى الرجل بكراً، ثم ثاب (١) وأحصن، فزنى مرة أخرى، فموجب الزنية الأولى يخالف موجبَ الزنية الثانية، والمذهب الاكتفاء بالرجم ومن أصحابنا من قال: يجمع بين الجلد والرجم؛ فإنهما مختلفان، ليس أحدهما في معنى الثاني (٢)، فصارا كعقوبتين [لجريمتين] (٣) مختلفتين، والله أعلم (٤).

...


(١) ثاب: أي صار ثيباً.
(٢) لم يرجّح شيخا المذهب: الرافعي والنووي أحدَ الوجهين، مثلما فعل إمام الحرمين، بل اكتفيا بأن قالا: الأصح عند الإمام والغزالي أنه يكتفى بالرجم ويدخل فيه الجلد، والأصح عند البغوي وغيره أنه يجمع بين الحدين: الجلد والرجم.
ولكنهما رجّحا -عند الجمع بين الحدين- القول بدخول التغريب في الرجم، أي يجلد ثم يرجم، ولا تغريب، بل يدخل في الرجم. (ر. الشرح الكبير: ١١/ ٢٧١، والروضة: ١٠/ ١٦٦).
(٣) في الأصل: كعقوبتين ويمين. وفي (ت ٤): كعقوبتين جريمتين.
(٤) إلى هنا انتهى هذا الجزء من نسخة (ت ٤)، وجاء في خاتمتها ما نصه:
" آخر الجزء التاسع عشرة (كذا) من نهاية المطلب، ويتلوه في الجزء العشرون كتاب الأشربة والحد فيها.
وبالله التوفيق وصلى الله على سيدنا محمد، وآله أجمعين، وسلم تسليماً كثيراً".