للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

[كتاب الجمعة]

١٣٥٦ - الأصل في وجوب الجمعة قوله تعالى: {إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ} [الجمعة: ٩] قيل: أراد بالذكر الخطبة، وقيل: أراد الصلاة.

وروى الشافعي بإسناده عن محمد بن كعب القُرَظي عن رجل من بني وائل أن النبي عليه السلام قال: "تجب الجمعة على كل مسلم إلا المرأة والصبي والمملوك" (١) وروى أبو الزبير عن جابر: "أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب في جمعة من الجمع فقال: أيها الناس توبوا إلى الله قبل أن تموتوا، وبادروا بالأعمال الصالحة قبل أن تُشغلوا، وصِلوا الذي بينكم وبين ربكم بكثرة ذكركم له، وكثرة الصدقة، ترزقوا، وتجبروا، وتنصروا، واعلموا أن الله تعالى فرض عليكم الجمعة في مقامي هذا، في يومي هذا، في شهري هذا، في عامي هذا، إلى يوم القيامة، فمن تركها في حياتي أو بعد وفاتي استخفافاً بها، أو جحوداً لها، وله إمام عادل أو جائر، فلا جمع الله شمله، ولا بارك له في أمره، ألا لا صلاة له، ألا لا زكاة له، ألا لا حج له، ألا لا برّ له، إلاّ أن يتوب، فإن تاب تاب الله عليه" (٢).

وأجمع المسلمون قاطبة على وجوب صلاة الجمعة وإن اختلفوا في التفاصيل.


(١) حديث "تجب الجمعة ... " رواه أبو داود بلفظ: "الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة، إلا أربعة: عبد مملوك أو امرأة أو صبي أو مريض"، ورواه الحاكم، وصححه غير واحد. (ر. أبو داود: الصلاة، باب الجمعة للمملوك والمرأة، ح ١٠٦٧، التلخيص: ٢/ ٦٥ ح ٦٥٠، والمزني عن الشافعي في المختصر: ١/ ١٣٠، والحاكم: ١/ ٢٨٨).
(٢) حديث: "توبوا إلى الله قبل أن تموتوا ... " رواه ابن ماجة، والبيهقي، على نحو ما ساقه إمام الحرمين، وقد ضغفه البيهقي (ر. سنن ابن ماجة: إقامة الصلاة، باب في فرض الجمعة، ح ١٠٨١، وضعيف ابن ماجة للألباني ح: ٢٢٤، وسنن البيهقي: ٣/ ١٧١).