للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لا يدفع ما ذكرنا، فإن مضمون الأثر مقول به، ولا وجه إلا ما ذكرناه من اعتبار طريق [وجوب] (١) ضمان الصيد.

[باب] [أسنان الخطأ وتقويمها، وديات النفوس والجراح] (٢)

١٠٥٧٤ - قال: [فهذا وجه دلالة الآية (٣) والخبر (٤) اللذين صدر بهما الباب] (٥)، وغرضه أن يبين أن الأصل في الدية الإبل، هذا مذهبه الصحيح المنصوص عليه في الجديد، فالدية الكاملة مائة من الإبل، وقد ذكرنا في الباب السابق

أسنانها، ووقوعَها مغلّظةَ ومخفّفة وهذا أوان ذكرنا الأصناف؛ فإن الأغراض تختلف بها اختلافاً بيّناً، وقد يزيد أثرها على التفاوت بالضِّعف، وهذا من مواقف النظر.

والوجه أن نذكر سبب التردد والإشكال، ثم نبيّن الممكن: أطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم الإبل، ولم يتعرض للأصناف وأنها (مهرية) أو (أَرْحَبيّة) أو (مُجَيْديّة) أو (بُختيّة) (٦) ولا يزلّ عن ذكر كل ذاكر عند ترديده الكلامَ في الإبل تفاوت أصنافها، فليس هذا مما يحتاج إلى ردّ الفكر إليه، وقد أطلق الرسول


(١) في الأصل: "يوجب".
(٢) مكان بياض بالأصل، وأثبتناه من "مختصر المزني".
(٣) الآية هي قوله تعالى: {وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ} [النساء: ٩٢].
(٤) الخبر أشار إليه الشافعي بقوله: "فأبان على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم أن الدية مائة من الإبل، وروي عن سليمان بن يسار قال: إنهم كانوا يقولون: دية الخطأ مائة من الابل عشرون بنت مخاض وعشرون بنت لبون، وعشرون ابن لبون، وعشرون حقة، وعشرون جذعة".
(٥) عبارة الأصل: "فهذا راحه مر ـد الآية والخبر الذي صدر بهما الباب" (كذا تماماً) والمثبت محاولة من المحقق لإقامة النص. وقوله: (فهذا) إشارة إلى مضمون الباب الآتي بعد هذا.
(٦) سبق أن بينا هذه الأصناف في كتاب الزكاة.