للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

صلى الله عليه وسلم، ولم يفصل الأصناف، وكان [لولا] (١) الإجماع يحتمل أن يكتفى بكل صنف [يجد] (٢) المعطي.

ويشترط السلامة من العيوب اللازمة لمقصود الباب؛ فإن المطلق محمولٌ في وضع الشرع على السليم، والعبد الذي يجب إعتاقه [في] (٣) الكفارة ليس عوضاً، وثبوته [مطلق] (٤) في الكتاب، وهو محمول على رعاية السلامة في الوجه اللائق لمقصود التحرير، والإطلاق عن [الأسْر] (٥).

١٠٥٧٥ - وقد يخطر للفقيه أن الدية عوضُ متلَفٍ، ولا يجوز ثبوت [التخيّر] (٦) فيها بين الشيء وضعفه، هذا وجهٌ.

والإبل تختلف قيمتها [باختلاف] (٧) الأزمان والمكان وثبوت بدل [الجناية] (٨) إلى توقيف الشرع، ويتأبّى (٩) عن التفاوت الراجع إلى الزمان والمكان.

فهذا يبيّن للناظر أنه واقف في محل النظر.

والذي تحصّل لنا من كلام الأصحاب في ذلك أن الذي يجب عليه جانياً كان أو عاقلةً، إذا لم يكن له إبل، فالمعتبر إبلُ الناحية والقُطر الذي هو [منسوب] (١٠) إليه، وقد يُطلِق الشافعي رضي الله عنه إبلَ القبيلة، هذا أصلٌ متفق عليه إلى أن نفصّله.

ومأخذه أن كل قوم مخاطبون بإخراج الإبل، وأقرب الأمور تنزيل الخطاب على المعتاد عندهم، ولو كان المخاطب ببذل الدية من حُرٍّ شريف أو خسيس، فإن كان


(١) في الأصل: "أولا".
(٢) في الأصل: "ويجد".
(٣) في الأصل: "من".
(٤) في الأصل: "ينطلق".
(٥) في الأصل: "الآيس".
(٦) في الأصل: "المخبر".
(٧) في الأصل: "واختلاف".
(٨) في الأصل: "الحرية".
(٩) ويتابّى: "أي يستعصي".
(١٠) في الأصل: "متشوف".