للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ذلك الجنس هو الجنس العام في الناحية أو القبيلة، فلا كلام، وإن كان ذلك الجنس يخالف [جنس] (١) الإبل العام لشرفٍ أو نقيصة، فالذي أشار إليه العراقيون وبعض المصنفين أنا نطالبه بالصنف الذي [يملكه] (٢)، ولا نعدل عنه إلى الإبل العام، وهذا مشكل، والقطع به لا وجه له.

وأقرب ما يتوجه به كلام هؤلاء النظر إلى ما يخرجه صاحب القُطر من أجناس الأقوات، وفيه خلاف ذكرناه في موضعه: من أصحابنا من يرعى القوت العام، ومنهم من يوجب على كل شخص أن يُخرج من قوته الذي يليق به.

وإسقاطُ اعتبار أحوال الأشخاص وردُّ الأمر إلى الإبل العامّ أوْجَه في الديات؛ من جهة أنها أعواض، والأولى تنزيلها على ما يعم وجودُه، والمصير إلى اعتبار حال المتلِف بعيد فيه، والأقوات إن اعتبر فيها أحوال الأشخاص، فذاك أن [الفِطرة] (٣) أوجبها الله تعالى [قُربة] (٤) ابتداء على قدر القدرة، وأصلُها يسقط بالعجز في وقت الوجوب، ولا يبعد أن يُعتبر منها حال كل شخص، والدية بخلاف ذلك، فالوجه ردُّ الأمر إلى الإبل الموجودة في الموضع، وإلى هذا صار المحققون من المراوزة. وفي نص الشافعي ما يدل على مطابقة ما حكيناه عن طريقة العراق.

١٠٥٧٦ - ونحن ننقل لفظ (السواد) ونحرص على تأويله. قال: "ولا يكلَّف أحد من العاقلة غيرَ إبله" (٥) أراد إبلَ قبيلته، ولا يبعد إضافةُ إبلِ القبيلة إلى الشخص، كما يقول النيسابوري، [وما ـرا ـا أبا أشرف وأفضل] (٦)، وهذا سائغ في الكلام مبادرٌ إلى الفهم، وشهد له أنه قال على إثر هذا: "وإن لم يكن ببلده إبل" ولو كان يريد


(١) زيادة من المحقق.
(٢) في الأصل: "ملكه".
(٣) في الأصل: "الفطن".
(٤) في الأصل: "قوية".
(٥) ر. المختصر: ٥/ ١٢٨.
(٦) ما بين المعقفين رسم هكذا تماماًً. وكأنه مقحم في غير موضعه؛ فبدونه يستقيم الكلام تماماً. والله أعلم.