للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[باب ما يفسد الماء]

قال الشافعي: "وإذا وقع في الماء نقطة خمر أو بولٍ ... الفصل إلى آخره" (١).

٣٠٠ - مضمون هذا الباب: الكلامُ فيما يُفسد الماءَ القليل الناقص عن حد الكثرة، وسيأتي القول في الماء البالغ حدّ الكثرة، في الباب الذي يلي هذا.

فمذهب الشافعي أن الماء القليل إذا ورد عليه نجاسةٌ، تنجس بها، تغيّر أوْ لم يتغيّر، ومعتمد المذهب خبران: أحدهما - ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل نجساً" (٢) فأشعر الحديث بمفهومه أن القاصر عن هذا المبلغ ينجس.

والثاني - ما روي أنه (٣) عليه السلام قال: "إذا استيقظ أحدكم من نومه، فلا يغمس يده في الإناء، حتى يغسلها ثلاثاًً؛ فإنه لا يدري أين باتت يده" (٤) فندب إلى


(١) ر. المختصر: ١/ ٣٩.
(٢) حديث " إذا بلغ الماء قلّتين "، رواه الشافعي، وأحمد، والأربعة، وابن خزيمة، وابن حبان، والحاكم، والدارقطني، والبيهقي من حديث ابن عمر (ر. الأم: ١/ ٤، أحمد: ٢/ ١٢، ٣٨، أبو داود: الطهارة، باب ما ينجس الماء، ح ٦٣، الترمذي: الطهارة، باب ما جاء أن الماء لا ينجسه شيء، ح ٦٧، النسائي: الطهارة، باب التوقيت في الماء، ح ٥٢، ابن ماجه: الطهارة، باب مقدار الماء الذي لا ينجس، ح ٥١٧، ابن خزيمة: ٩٢، الحاكم: ١/ ١٣٢، البيهقي: ١/ ٢٦٠، التلخيص: ١/ ١٦ ح ٤).
(٣) آخر الموجود من (د ٣)، ولم يبق منها إلا أوراق متفرقة من كتاب البيوع.
(٤) حديث " إذا استيقظ أحدكم ... " متفق عليه من حديث أبي هريرة، واللفظ لمسلم (ر. البخاري: الوضوء، باب الاستجمار وتراً، ح ١٦٢، مسلم: الطهارة، باب كراهة غمس المتوضىء وغيره يده المشكوك في نجاستها في الإناء قبل غسلها ثلاثاً، ح ٢٧٨، التلخيص: ١/ ٣٤ ح ٢٥).