(٢) حديث " إذا بلغ الماء قلّتين "، رواه الشافعي، وأحمد، والأربعة، وابن خزيمة، وابن حبان، والحاكم، والدارقطني، والبيهقي من حديث ابن عمر (ر. الأم: ١/ ٤، أحمد: ٢/ ١٢، ٣٨، أبو داود: الطهارة، باب ما ينجس الماء، ح ٦٣، الترمذي: الطهارة، باب ما جاء أن الماء لا ينجسه شيء، ح ٦٧، النسائي: الطهارة، باب التوقيت في الماء، ح ٥٢، ابن ماجه: الطهارة، باب مقدار الماء الذي لا ينجس، ح ٥١٧، ابن خزيمة: ٩٢، الحاكم: ١/ ١٣٢، البيهقي: ١/ ٢٦٠، التلخيص: ١/ ١٦ ح ٤). (٣) آخر الموجود من (د ٣)، ولم يبق منها إلا أوراق متفرقة من كتاب البيوع. (٤) حديث " إذا استيقظ أحدكم ... " متفق عليه من حديث أبي هريرة، واللفظ لمسلم (ر. البخاري: الوضوء، باب الاستجمار وتراً، ح ١٦٢، مسلم: الطهارة، باب كراهة غمس المتوضىء وغيره يده المشكوك في نجاستها في الإناء قبل غسلها ثلاثاً، ح ٢٧٨، التلخيص: ١/ ٣٤ ح ٢٥).