للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[باب عتق من يعتق بالملك]

قال: " من ملك أحداً من آبائه وأمهاته ... إلى آخره " (١).

١٢٣٨٣ - من ملك أباه أو ولده أو أمه، عَتَقَ عليه، وهذا لا يتعلق بكل قرابة، بل كل شخصين بينهما بعضية، فهذا المعنى جارٍ بينهما، فالأصل يعتِق على الفرع، والفرع على الأصل، ولا يختص بذلك قريبٌ عن بعيد، ولا وارثٌ عمن لا يرث، والتعويل على البعضية، ورب حكم يتعلق بالوالد والولد، ثم يضطرب الأصحاب في أن غير الوالد هل يقوم مقام الوالد، كالرجوع في الهبة على ما تقدم في موضعه، وليس هذا الذي نحن فيه محل توقع الخلاف أصلاً، بل العتق جارٍ بالبعضية، كما يجري استحقاقُ النفقة متعلقاً بها، ولا يَعْتِق قريبٌ على قريب إذا وقعا حاشية من عمود النسب، فلا يعتِق أخ على أخ؛ طرداً لذلك في جميع القرابات الذين لا بعضية بينهم، وخلاف أبي حنيفة (٢) في ذلك مشهور.

فصل

قال: " ومن ملك شقصاً من أحد منهم بغير الميراث ... إلى آخره " (٣).

١٢٣٨٤ - إذا ملك الرجل شقصاً من عمودي نسبه عَتَقَ عليه، ولا ننظر إلى جهة حصول المِلك.

ومقصود الفصل الكلامُ في أن العتق هل يسري؟ وضبط المذهب في النفي


(١) ر. المختصر: ٥/ ٢٧١.
(٢) ر. رؤوس المسائل: ٥٣٩ مسألة: ٣٩٧، طريقة الخلاف: ١٤٤ مسألة: ٦٠، إيثار الإنصاف: ١٨٢، الغرة المنيفة: ١٦٥، حاشية ابن عابدين: ٥/ ٦٤.
(٣) ر. المختصر: ٥/ ٢٧١.