للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

باب جامع التيمم (١)

٢٣٤ - أصل مذهب الشافعي أن تقديم التيمم للصلوات المفروضة على دخول وقتها غيرُ جائزٍ، فلنعتقد ذلك مذهباً إلى أن يتضح الغرض بالتفصيل.

٢٣٥ - والذي أرى ذكره مقدماً على تفريعه، أنّ أئمتنا اختلفوا في أن النافلة المؤقّتة، هل يجوز تقديم التيمم على دخول وقتها؟ فمنهم من جوّز ذلك في النوافل؛ فإن الأمر فيها أوسع، ولذلك جاز أداء نوافلَ بتيمّم واحدٍ، ولا يجوز ذلك في الفرائض.

ومنهم من قال: لا يجوز؛ لأن تعدُّدَ النوافل لا يتحقق، من جهة أن يُتصور جمع ركعاتٍ في تحريمة، وهي تبعٌ للفرائض، وجُبرانٌ لها، كما تقدم. وهذا المعنى لا يتحقق في التقديم على الوقت.

٢٣٦ - فإذا تقرّر ذلك، فنحن نذكر مواقيتَ الصلوات في غرضنا. فأما أوقات الفرائض فبيّنة، ووقت الفائتة تذكُّرُها، قال النبي عليه السلام: "من نام عن صلاةٍ أو نسيها، فليصلّها إذا ذكرها؛ فإن ذلك وقتُها، لا وقت لها غيره" (٢) ووقت الصلاة على الميت يدخل بغُسلِ الميت، ووقت صلاة الكسوف يدخل بالكسوف، ووقت صلاة الاستسقاء ببروز الناس إلى الصحراء، ولا يكاد يخفى وقتُ صلاة العيد، فنعود الآن إلى التفريع، فنقول:


(١) هذا الباب بهذا العنوان أثرٌ من آثار التزام الإمام ترتيب مختصر المزني، فعنه أخذ هذا العنوان، وسنرى التكرار في بعض مسائل التيمم واضحاً لهذا السبب.
(٢) حديث: "من نام عن صلاةِ ... " متفق عليه، بلفظ: " فليصلها، إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك " (ر. البخاري: مواقيت الصلاة، باب من نسي صلاة فليصلِّ إذا ذكرها، ح ٥٩٧، مسلم: المساجد، باب قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجيل قضائها، ح ٦٨٤، تلخيص الحبير: ١/ ١٥٥ رقم ٢١١)