للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[باب الأحداث]

١٤٣ - الأحداث يكنى بها عن نواقض الوضوء والغُسل. ومقصود هذا الباب ذكر ما يوجب الوضوءَ.

فنواقض الوضوء أربعةٌ: خروج الخارج عن أحد السبيلين، والغلبةُ على العقل، ولمسُ الرجل المرأة، والمرأة الرجلَ، ومس الفرج.

فأما القسم الأول - فكل خارج خرج من أحد السبيلين، أوجب خروجُه الوضوءَ، سواء كان عيناً، أو ريحاً، ولا فرق بين أن يخرج من القبل، أو من الدُبر، وإنما يخرج الريح من قُبل صاحب أُدْرة (١)، أو استرخاء أُسْرٍ (٢)، ولا فرقَ بين أن تكون العينُ الخارجةُ نجاسةً مُعتادة أو نادرةً، فالوضوء ينتقض بجميع ذلك.

ولا ينتَقضُ الوضوءُ بالقيء والرُّعاف، والحجامة، والفصد، وخروج شيءٍ من الخارجات من غير المخرج المعتاد عند الشافعي.

ومعتمد الشافعي في هذا الباب أن وجوب الوضوء بالأحداث غيرُ معقول المعنى، ثم ما لا يجول القياسُ في إثباته، لا ينتظم القياسُ في نفيه، وإذا كان كذلك، فتصير الظواهر نصوصاً، من جهة أن التحكم بتركها محالٌ، ولا يستدّ (٣) في معارضتها قياسٌ محقق.

٤٤ - ثم يتّصل بهذا القسم من الأحداث أنه لو انفتح سبيل، وكان يخرج منه


(١) الأُدرة وزان غُرفة: انتفاخ الخُصية. (المصباح).
(٢) قال الفيروزآبادي في قاموسه، في تفسير قوله تعالى: {وَشَدَدْنَا أَسْرَهُمْ} [الإنسان: ٢٨]: أي مفاصلهم، أو مَصَرّتي البول والغائط إِذا خرج الأذى تقبّضا، أو معناه: لا يسترخيان قبل الإِرادة. فالمراد هنا: استرخاء العضلات التي تتحكم في المخرج.
(٣) يستد: يستقيم.