للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

[كتاب الهبات]

٥٨٢٨ - الأصل فيها سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا شك أنها كانت تجري في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فطريق ثبوتها التواتر، وإنما ينقُل الآحادُ في تفاصيل أحكامها أخباراً، وهذا سبيل كل أصلٍ من أصول الشريعة.

فمما ورد في تفاصيل أحكام الهبات ما روي أنه صلى الله عليه وسلم قال: " العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه " (١)، وقال صلى الله عليه وسلم: " لا يحل لواهبٍ أن يرجع فيما وهب إلا الوالد، فيما وهب لولده " (٢).

وأصل الهبة مجمعٌ عليه.

٥٨٢٩ - ونحن نصدّر هذا الكتاب بذكر ركني الهبة. ولها ركنان: أحدهما - الإيجاب، والقبول، والثاني - الإقباض.

فأما الكلام في لفظ العقد، فقاعدة الباب أن الهبة عقد يفتقر إلى الإيجاب والقبول، كالبيع، وقد حكينا عن ابن سريج مذهباً بعيداً مائلاً عن قياس المذهب في أن البيع في المحقرات ينعقد بالمعاطاة، وهذا متروك عليه غيرُ معتد به، ولا شك أن من يصير إليه [يُجريه] (٣) في الهبة.

ونحن نضرب عن هذا، ونأخد في مسلك آخر ونقول:


(١) حديث "العائد في هبته". متفق عليه (اللؤلؤ والمرجان: ٢/ ٣٩٧ ح ١٠٤٧).
(٢) حديث "لا يحل لواهب أن يرجع فيما وهب إلا الوالد ... " أخرجه الشافعي عن طاووس مرسلاً: المسند ح ١٧٤، ومن حديث ابن عباس رواه أبو داود: البيوع والإجارات، باب الرجوع في الهبة: ٣٥٣٩، والترمذي: البيوع، باب ما جاء في كراهية الرجوع في الهبة: ١٢٩٩، والنسائي: الهبة، باب رجوع الوالد فيما يعطي ولده: ٣٧٢، وابن ماجه: الهبات، باب من أعطى ولده ثم رجع فيه: ٢٣٧٧، وابن حبان: ٧/ ٢٨٩ رقم: ٥١٠١، والحاكم: ٢/ ٤٦ ر. التلخيص: ٣/ ١٥٨ ح ١٣٦٣.
(٣) في الأصل: يجزئه. والمثبت من (د ١)، (ت ٣).