للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

باب ما على الأولياء وإنكاح الأب البكرَ بغير إذنها

٧٨٤٩ - إذا دعت الحرة البالغة العاقلة وليّها إلى تزويجها من كفء، وجبت عليه إجابتها، لقوله تعالى: {فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنّ} [البقرة: ٢٣٢] قال الشافعي: هذه [أبين آية] (١) في كتاب الله تعالى [دلالة] (٢) على أنه ليس للمرأة أن تتزوج دون الولي؛ لأنها لو تمكنت من تزويجها نفسها، لما كان لمنع الولي وعضله معنى.

ولا تصلح عبارتها بعقد النكاح مطلقاً، فلا تزوج نفسها، ولا غيرها بولاية، ولا ملك، ولا نيابة، لا موجبة، ولا قابلة.

وقال أبو حنيفة (٣): تلي عقد النكاح بنفسها، فإن تزوجت مَن لا يكافئها، اعترض الولي على عقدها.

وقال أبو يوسف ومحمد (٤): إذا زوجت نفسها، انعقد موقوفاً على إجازة الولي، وإن زوّجها الولي انعقد موقوفاً على إجازتها.

وقال داود (٥): الثيب تزوج نفسها، والبكر لا تزوج نفسها.

وقال مالك (٦): الوضيعة تزوج نفسها، والشريفة لا تزوج نفسها.


(١) في الأصل رسمت هكذا: "امرأته" وهو تصحيف عجيب. والمثبت من مختصر المزني: ٣/ ٢٥٧، وأحكام القرآن للشافعي: ١/ ١٧٥.
(٢) الزيادة اقتضاها السياق، وهي في مختصر المزني، وأحكام القرآن، من الموضع السابق نفسه.
(٣) ر. مختصر اختلاف العلماء: ٢/ ٢٤٧ مسألة: ٧١٣، مختصر الطحاوي: ١٧١، المبسوط: ٥/ ١٠.
(٤) ر. مختصر اختلاف العلماء: ٢/ ٢٤٧ مسألة: ٧١٣، مختصر الطحاوي: ١٧١، المبسوط: ٥/ ١٠.
(٥) ر. المحلى: ١١/ ٤٢، الإمام داود الظاهري وأثره في الفقه الإسلامي: ص ٦٤٥.
(٦) ر. حاشية الدسوقي: ٢/ ٢٢٦، حاشية العدوي: ٢/ ٤١.