للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[باب الأنفال]

٧٧١١ - أراد الشافعي رضي الله عنه بالأنفال الغنائم، وهي ما أصبناه بالقتال، وقاعدة الباب أن أربعة أخماسها للغانمين.

ثم صدّر الشافعيُّ الباب بأسلاب [القتلى] (١)، فمذهب الشافعي أن المسلم إذا قتل كافراً في القتال، مقبلاً غيرَ مدبر؛ فإنه يستحق سلبَه، والأصل في ذلك الأخبار الصحيحة (٢)، والنصوص الصريحة، كما ذكرناها في مسائل الخلاف. ثم الكلام يقع في هذا الفصل على وجوهٍ:

منها - القول في السبب الذي يستحق به السلب، فنقول: سببُ استحقاق السلب قتلُ كافر مقبل على القتال إلى أن قُتل غيرَ منهزم ولا مدبر، فلو [ولى] (٣) الكفارُ وركب المسلمون أقفيتهم، فمن قتَل منهم منهزماً، لم يستحق سلبه، ولو ناوش مسلمٌ قِرناً من الكفار، وطفقا يقتتلان، ثم ولى الكافر بسبب بأس المسلم وبطشه، فاتّبعه وقتله، فظاهر المذهب أن ذلك [سببٌ] (٤) لاستحقاق السلب. هكذا ذكره الشيخ أبو علي.

وإنما المنهزم الذي لا يستحق قاتلُه سلبَه هو الذي لم يخض في القتال [وولّى] (٥)، فأما


(١) في الأصل: القتيل.
(٢) الأخبار الواردة في السلب متعددة، وفيها أكثر من حديث متفق عليه، فمنها: "من قتل قتيلاً، فله سلبه". وهو متفق عليه من حديث أبي قتادة. أخرجه البخاري: كتاب فرض الخمس، ح ٣١٤٢، ومسلم: كتاب الجهاد، باب استحقاق القاتل سلب القتيل، ح١٧٥١، (وانظر تلخيص الحبير: ٣/ ٢٢٣، ٢٢٤، ٢٢٥، الأحاديث من رقم ١٤٧٥ - ١٤٧٩).
(٣) في الأصل: ركب.
(٤) في الأصل: بسبب.
(٥) في الأصل: ووفى.