للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

كتَابُ الرَّضَاعِ

٩٩٩٠ - حرمة الرِّضاع (١) ثابتة بنص القرآن والسنة المتلقاة بقبول الأمة، وهي من الأصول المجمع عليها، قال الله تعالى: {وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ} [النساء: ٢٣]. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب " (٢)، ثم ذهب طائفة من ضَعَفة الفقهاء إلى أن أصول المحرمات مستفادة من نص الكتاب تنصيصاً وتنبيهاً؛ فإنه تعالى نصّ على تحريم الأمهات، والتحريم المضاف إلى الأصول شملها والفروعَ، فكان ذلك ظاهراً من طريق النص والفحوى على تحريم الأصول والفروع، ثم نص على تحريم الأخوات،

فدل على أن ما يقع على جانب الأصول والفصول [يضاهي] (٣) في الحرمة النسَب.

وهذا ليس مما يعتد به.

أما تحريم الأمهات والمرتضعين منهن، فمنصوص عليه، وكذلك تحريم الأخوات، ومن زعم أن الكتاب مستقلٌّ بالدلالة على تعميم التحريم في قواعد الرضاع، فليس على بصيرة في النظر في الصيغ وما يتلقى منها، وإن كان ما ذكره هؤلاء إشارة إلى تمهيد طريق القياس، فليس القياس من فوائد الألفاظ، وليست الألفاظ مرشدةً إليه، ولا دالةً عليه، وإنما يتلقى العمل بالقياس من الإجماع، كما تقرره الأصول.


(١) الرّضاع: بفتح الراء وكسرها؛ ولذا لا نضبطها، فكيفما قرأْتَ صادفتَ صواباً.
(٢) حديث يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، متفق عليه من حديث عائشة، وابن عباس رضي الله عنهما (البخاري: الشهادات، باب الشهادة على الأنساب والرضاع المستفيض والموت القديم، ح ٢٦٤٥، ٢٦٤٦، مسلم: الرضاع، باب يحرم من الرضاعة من يحرم من الولادة، ح ١٤٤٤، وباب تحريم ابنة الأخ من الرضاعة، ح ١٤٤٧).
(٣) في الأصل: مضاهي.