للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

باب الصلاة بالنجاسة (١)

قال الشافعي: "وإذا صلى الجنبُ بقومٍ أعاد، ولم يعيدوا" (٢).

١٠٤٧ - هذا الفصل بأوصاف الأئمة ألْيق، وسيأتي بابُها، ولكنه صدَّرَ الباب بهذا.

فمن اقتدى بإنسان ثم تبيّن أنه كان محدثاً أو جنباً، فالإمام يعيد الصلاة، وليس على القوم إعادة عندنا، إذا لم يعلموا بطلان صلاة الإمام.

وخالف أبو حنيفة (٣) فيه.

وقال مالك (٤): إن كان الإمامُ عالماً ببطلان صلاته، [فأمَّ الناسَ] (٥) على علم، فلا يصح اقتداؤهم به، ويلزمهم إعادة الصلاة؛ فإن الذي جاء به عبث لا حرمة له، وإن كان جاهلاً، فصلاته فاسدة، ولكنه من حيث إنه معذور لا يبعد أن يثاب على عمله، وإن كانت الإعادة تلزمه.

وقد ذكر صاحب التلخيص قولاً للشافعي مثلَ مذهب مالك.

وسر المذهب المشهور ومُعَولُه، أن المقتدي لو علم أن صلاة إمامه باطلة، واقتدى به، لم تصح صلاته وفاقاً، وكان كما لو استدبر المصلّي القبلة على علم من غير ضرورة، ولو طلب القبلة في محل الاجتهاد، ولم يستيقن إصابةً ولا خطأ،


(١) من هنا بدأت نسخة (د ١)، فصارت النسخ المساعدة أربعاً مع نسخة الأصل.
(٢) ر. المختصر: ١/ ٩٢.
(٣) ر. مختصر الطحاوي: ٣١، مختصر اختلاف العلماء: ١/ ٢٤٦ مسألة ١٩٤، رؤوس المسائل للزمخشري: ١٧٠ مسألة: ٧٢.
(٤) ر. المدونة: ١/ ٣٧، الإشراف للقاضي عبد الوهاب: ١/ ٢٧٩ مسألة: ٣٠٨، القوانين الفقهية: ص ٧٠، تهذيب المسالك للفندلاوي: ٢/ ١٨٩ مسألة: ٣٥.
(٥) في الأصل، وفي (ط): قام الناسُ، وفي (ت ١): قام بالناس. والمثبت من (ت ٢).